السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسأل أحد الإخوة في مسألة فقهية :
إذا أشترى رجلٌ حذاءً من مال حرام ثم ذهب به إلى العمل وهناك تحضره الصلاة ويصلي.
فهل هذه الصلاة باطلة ؟ بناء على أنه حضر إلى العمل أصلاً بهذا الحذاء المغصوب؟ أم أنها أسقطت عنه الفريضة مع الإثم ؟
ومثل ذلك الحج بالمال الحرام.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
الصلاة صحيحة ، وهو آثم بشرائه الحذاء بالمال الحرام .
قال ابن قدامة : إذَا صَلَّى فِي عِمَامَة مَغْصُوبَة ، أَوْ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَب ، فَإِنَّ الصَّلاةَ تَصِحُّ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الصَّلاةِ ، إذْ الْعِمَامَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا . اهـ .
وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة هذا السؤال :
ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟
فأجابت اللجنة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
الغصب حرام بإجماع المسلمين ؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مَالاً وحَج به ؛ فكلٌّ مِن وضوئه وصلاته وحَجّه صحيح في أصح قولي العلماء ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك . اهـ .
وإذا أراد أن يخرج من الْحَرَج فليخلع الحذاء عند الصلاة .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد