|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 22-06-2017 الساعة : 10:27 PM
صدقة الفطر يجب دفعها طعاما ، ولا يُجزئ فيها دفع القيمة ، ومقدار الصاع : ثلاثة كيلو جرامات تقريبا .
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة)
*ويجوز توكيل الجمعيات لإخراج زكاة الفِطر*
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ، ولكن يجوز لمن وَجبت عليه الزكاة أن يُنيب غيره مِن الثقات في توزيعها .
2 - الأفضل أن تُخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يَخرج إلى صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين .
|
|
|
|
|