عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : عبق المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-03-2010 الساعة : 01:56 PM

السلام عليكم

شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن تحية عطرة
شيخنا اردت من مداخلتي الفائدة ليس الا
ولا اظيف على ماقلتم وفقكم الله لكل خير ولكن
فضيلة الشيخ الا يجب على الحائض الغسل من الجنابة
لان التي تلبست بالجنابة تمنع من امور لاتمنع منها الحائض
مثل قراءة القران بدون مس المصحف فالجنب لايقرأ القران
الابعد الغسل ولكن الحائض تقرأ القران من غير مس المصحف (واعلم ان هناك خلاف في المسألة بالنسبة لقراءة الحائض ولو لم تمس المصحف) ارجو
من فضيلتكم افادتنا بذلك




الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ألا ترى - حفظك الله - أن السؤال جاء فيه :

هل يجب أن تغتسل ؟


فأنا قلت : إذا احتلمت المرأة وهي عليها الدورة الشهرية فلا يجب عليها الغُسُل

فالكلام هل يجب أو لا ؟

وأما المسألة الخلافية فلم تغِب عن بالي

وقد قلت فيها :

لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن ، ولا من مسّ المصحف ، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر .

وتتمة الكلام عليها تجده - حفظك الله - هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2117
وعليه فلا يجب على الحائض الاغتسال إذا أصابتها الجنابة .

وعلى القول الآخر بأن الجنب لا يمسّ المصحف فإنه لا يُمكن القول بالوجوب .

وقد يُقال بالندب بناء على القول الآخر .

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس