عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.35 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم أراشيف الفتاوى المكررة
افتراضي هل فخذ الرجل عورة ؟
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 12:42 PM

هل فخذ الرجل عورة ؟
أرجو التكرم بالتفصيل في هذا السؤال.

والله يحفظكم ويرعاكم


الجواب/


وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

الصحيح أن الفخذ عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد - وكان من أصحاب الصفة - لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وفخذه منكشفة ، فقال : أما علمت أن الفخذ عورة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .


وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الفخذ عورة .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد ، فلا يرينها . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : الله أحقّ أن يستحيا منه من الناس .

قال الإمام البخاري : باب ما يذكر في الفخذ ، ويُروى عن ابن عباس وجُرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عورة . وقال أنس : حَسَر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه . وحديث أنس أسْند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم . وقال أبو موسى : غَطّى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان .
قال ابن رجب : أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة ، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جُرهد أحوط ؛ لِمَا في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .

وفي صحيح مسلم من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ .. الحديث .
قال النووي : قَوْلهَا : " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجَعَا فِي بَيْته ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال ... إِلَى آخِره " .
هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُول : لَيْسَتْ الْفَخِذُ عَوْرَةً . وَلا حُجَّة فِيهِ ؛ لأَنَّهُ مَشْكُوك فِي الْمَكْشُوف هَلْ هُوَ السَّاقَانِ أَمْ الْفَخِذَانِ ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ كَشْف الْفَخِذ . اهـ .

قال الباجي : الْعَوْرَةَ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ؛ هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ .

وهو مذهب الحنابلة أيضا ، قال البهوتي : وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، أَيْ : الذَّكَرِ الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ابْنَ عَشْر ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ عَلِيّ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيّ أَوْ مَيِّت . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ .
وَعَنْ جَرْهَد الأَسْلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا .
وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وهذه المسالة بحثها القرطبي في تفسير قوله تعالى : (يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا) .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس