عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي ما حكم الضمان الصحي في دوائر الدولة ؟
قديم بتاريخ : 13-10-2012 الساعة : 05:07 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظك الله سؤالي هو بخصوص الضمان الصحي في دوائر الدولة . شيخنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء ما هو حكم الضمان الصحي في دوائر الدولة . وهو كالتالي يتم استقطاع شهريا من رواتب الموظفين جميعا مبالغ نقدية ويكتبون في قائمة الرواتب استقطاع ضمان صحي وهنا عندما يتم مرض موظف أو أهله يقوم بعمل ورقة ضمان صحي ويتم فيها التوقيع من قبل الدكتور ويتم كتابة فيها قيمة العلاج مع الدواء . فيقوم ويسلمها لدائرته فتقوم الدائرة بإعطائه المبالغ التي وضعها للعلاج علما أن الأموال التي تستقطع من الرواتب من جميع الموظفين ؟ وهناك موظفين يعملون الضمان الصحي شهريا . فما حكم ذلك علما يا شيخنا حفظك الله . أحد الأخوان قال الضمان لا يجوز . فلذلك نريد حكم هذا الضمان وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله ورَعَاك .

الضمان الصحي لا يجوز ؛ لِمَا فيه من المحاذير الشرعية ، فهو من الميْسِر ، وفيه غرر وجَهالة .
أما إذا أُلْزِم الموظف بالتأمين الصحي ، فلا يجوز له أن يأخذ إلاّ بِقَدْر ما أُخِذ منه ، وهو ما خُصِم من راتبه .

وسبق :
حكم التأمين الصحي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8640

يعمل في قطاع خاص وملزم بالاشتراك بالتأمين الصحي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1859
والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس