عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟
قديم بتاريخ : 21-10-2012 الساعة : 10:23 PM

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
سائل يسأل عن حكم دفع كفارة اليمين إلى الكافر ؟ هل يجوز ذلك ؟ أو كفارة اليمين تكون فقط على المساكين من المسلمين ؟
وبارك الله فيكم

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

الكافر لا يُعطَى مِن الكَفَّارات .

وقد نصّ العلماء على أن الكَفّارات إنما تُدفَع لفقراء المسلمين .

قال الخرقي : وَيُعْطِي مِنْ أَقَارِبِهِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ .
قال ابن قدامة : وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، وَلأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ مَالٍ يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَجَرَى مَجْرَى الزَّكَاةِ ، فِيمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ ، وَمَنْ لا يَدْفَعُ إلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ .
فَصْلٌ : وَكُلُّ مَنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ مِنْ الْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ ، وَالرَّقِيقِ يُمْنَعُ أَخْذَ الْكَفَّارَةِ .

وقال أيضا : وَلا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ ، إلاَّ لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا . اهـ .

وقال القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) : نَصّ الله تعالى على العَشرة ، فلا يجوز العدول عنهم . وأيضا فإن فيه إحياء جماعة مِن المسلمين وكِفَايتهم يومًا واحِدا ، فيتَفَرّغون فيه لِعِبادة الله تبارك وتعالى ولِدُعائه ، فيُغفَر للمُكَفِّر بسبب ذلك . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين
: ولا يُعْطَى الكافر .
والدليل على أن الكافر لا يُعْطَى مِن الكفارة القياس على الزكاة ، فإن الكافر لا يُعْطَى مِن الزكاة إلاَّ إذا كان مؤلَّفًا ، ولذلك قاس العلماء الإطعام على الزكاة ، وقالوا : إن الكُفّار ليسوا أهلاً ، والمسألة فيها شيء مِن التأمل . اهـ .

وسُئل شيخنا الجبرين : هل يَصِح أن يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر أم لا ؟
فأجاب :
لا يُعْطَى الكافِر مِن زكاة الفِطر ، ولا مِن زكاة المال ، ولا مِن صدقات التبرع ، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام ، فهو عدو للمسلمين ، فلا حق له في صدقاتهم وأموالهم ، بل يصرفونها للمسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .
ولا يجوز أن يُعْطَى الكافر منِ الزكاة الواجبة إلاّ مَن كان مِن المؤلَّفَة قُلوبهم .

قال ابن المنذر : أجمع كل مَن أحفظ عنه مِن أهل العلم أن الذِّمي لا يُعطَى مِن زكاة الأموال شيئا .اهـ .

وأما سائر الصدقات والهدايا إلى الكفار ، ففيها تفصيل .

وسبق :
هل تجوز الصدقة على الكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2112

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



رد مع اقتباس