عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 03:20 PM

سفر بدون محرم

أنا معلمة أُدرِّس في منطقة تبعد 120 كيلو متر يعني مسافة ساعة ونصف تقريبا عن منزلي .

ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟



الجواب

لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع ذي مَحرَم .

ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تَخرج للحج من غير مَحرم .

ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ، ويترك امرأته تُسافر للحج من غير محرَم .

كما انه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل كانت برفقة صُحبة صالحة ، ولا غير ذلك ، وإنما وجّهه على وجه السرعة ، فقال : انطلق ...

ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر .



ويُخطئ بعض السائقين عندما يُعلِن عن ( نَقل مُعلّمات أو طالبات مع وُجود مَحرَم ) وهو يَقصد زوجته أو أخته .

فزوجته أو أخته ليست مَحرَما للنساء ، وإنما هي تقطع الخلوة .

والحديث صحيح صريح في اشتراط وُجود المحرم ، وأنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلا مع ذي محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس