|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 20-05-2020 الساعة : 07:13 PM
مسائل في زكاة الفِطر :
يجوز أن تُخَرج زكاة الفِطر يوم 28 مِن رمضان
☑️ قال شيخنا العثيمين رحمه الله : قوله : " بِيومٍ أو يَومَيْن " (أو) للتخيير ، فيجوز أن تُخْرَج قَبْل العيد بِيَوم أو يَومَيْن ، وإن قُلنا : للتّنْوِيع ؛ فالمعنى قَبْل العيد بِيَوم إن كان الشهر نَاقِصًا ، وقَبْلَه بِيَومَيْن إن كان تَامّا، وعلى هذا تُخْرَج في الثامن والعِشْرِين ، لا في السابع والعِشْرين ، وهذا فيه احتِمَال . (الشرح الممتع)
✅ وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام ، ووَقْتها : ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد . ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتُعطى فُقراء المسلمين في بَلد مُخْرِجها ، ويجوز نَقْلها إلى فُقراء بَلَد أخرى أهلها أشدّ حاجة .
===
🌑 زكاة الفِطر لا تَجوز ولا تُجزئ إذا أُخْرِجَت نَقدًا
قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
لا يَجوز تَوزيع زَكاة الفِطر نَقْدًا على الصحيح فيما نَعلَم ، وهو قول جمهور العلماء .
هل يجوز إخراج زكاة الفِطر نقدا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3472
الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=3926
===
🍚 مقدار زكاة الفِطر :
قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
القدر الواجِب في زكاة الفِطْر عن كُلّ فَرْد صَاع واحِد بِصَاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومِقْداره بِالكِيلو : ثلاثة كيلو تقريبا .
|
|
|
|
|