عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ساعدني والدي بمبلغ من قيمة الشقة ، ما هو رأيك في عدم دخول الشقة ضمن الميراث ؟
قديم بتاريخ : 04-04-2010 الساعة : 05:16 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
عند زواجي اشترى لي والدي شقة بقرض تعاوني سدد هو مقدم الشقة وأسدد أنا باقي الأقساط و حتى الآن , توفى والدي رحمة الله عليه وتم توزيع الميراث حسب الشريعة بيني وبين أختى وأمي ولم ندخل الشقة في حساب الميراث , وذلك لأن الشقة من أبى لزواجي ، وذلك ما قالته لي أمي ولم يحدث أي خلاف بيننا على ذلك .
و قد قمت مؤخرا بنقل ملكية الشقة باسمي بعد تنازل أختي وأمي عن حقيهما في الشقة أمام الجهة المختصة بذلك.
السؤال:
ما هو رأي الدين في عدم دخول الشقة ضمن الميراث ؟
وهل هذا حلال أم حرام ؟
وإن كان حرام كيف لي أن أصححه؟



الجواب/


أعانك الله .

أولاً : لا يَجوز للأب ولا للأم تخصيص أحد من الأولاد – بنين أم بنات – بعطية دون سائر الأولاد ، لقوله عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز تخصيص أحد من الأولاد بعطية أو هِبة إلا إذا رضي سائر الأخوة والأخوات .

ثانياً : ما دفعه والدك في الشقة يُعتبر من هذا النوع من الأعطيات ، فإما أن تُدخله في الميراث ، وإما أن تطلب منهم أن يُحلِّلوا والدك ويُسامِحوه فيما يتعلق بتلك العطية ، ويَطِيبوا لك بها نفساً.
أعني ما أعطاه لك والدك من مال دون سائر الورثة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس