عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي طلبت الطلاق من زوجى فقال لى (موافق أو قال خلاص ) فهل يُعد هذا طلاق؟
قديم بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 12:23 AM


السؤال
السلام عليكم يعجز اللسان عن شكركم على جهودكم وإخلاصكم جعلها الله في ميزان حسناتكم أود طرح تساؤل محيرني جدا
من أشهر غضبت على زوجي وطلبت الطلاق ورفض ثم كررت طلب الطلاق وقال (موافق أو قال خلاص ) بس بشرط تتنازلين عن الأولاد ، وقلت متنازلة
ولم يطلق
هل يعد هذا طلاقا ؟ وقرأت عن الخلع وأخاف أن يكون خلع مع العلم أننا ما فكرنا بخلع ولا نويناه ولا يمكن أن أخلع زوجي لأني أحبه (هل ما حدث يقع به طلاق أو خلع) ؟
أفتونا مأجورين




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يُرْجَع في ذلك إلى نيّـة الزوج ؛ هل قصد بذلك الفِرَاق وإيقاع الطلاق ؟ أو قصد بذلك الضغط على زوجته ، فقد يكون يعلَم أنها لا تحتمل التنازل عن أولادها ولا فِراقهم . فيكون أراد أن يضغط عليها بهذا الشرط .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله :
واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أن له أن يَرْجِع ما دامت لم تُسْلِمْه ، وقال : إنه عَلَّق الطلاق على شرط ، ورَجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط ، فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول ، فلو أوْجَب البيع على شخص ولم يَقْبَل لم يتم العقد ؛ لأنه لم يحصل قبول ، فما دامت المرأة لم تأتِ بالألف فَلَه أن يبطله ، بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يُبْطِله ، مثاله : أن يقول : إذا دخل شهر رجب فأنت طالق ، فهنا لا يَمْلِك إبطاله حتى عند الشيخ ، فالشيخ يُفَرِّق بين الطلاق الْمُعَلَّق على عِوض ، والطلاق الْمُعَلَّق على شَرْط مَحْض .
وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه الله شيء ؛ لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال : إذا أعطته ألفا فهي طالق ، ويكون ذلك خُلْعًا على القول الراجح ، أو طلاقا على عِوض ولا تَحِلّ له إلاَّ بِعَقد جديد ؛ لأنها بَانَتْ منه بِالْعِوض الذي أخذه .
لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح ، فإذا رأى - مثلاً - أن الزوج فِراقه خير مِن بَائه يأخذ برأي بالمذهب ، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام ؟
الجواب : ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد ، فإذا رأى القاضي أن يُعَامِل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس