|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 08-11-2019 الساعة : 07:23 AM
سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
هل يجوز أن تكون العِصْمَة بِيدِ المرأة ، بحيث تستطيع أن تُطلّق زوجها ؟ أفيدونا .
فأجابوا : الأصل أن الطلاق بِيدِ الزّوج ومَن يُفوّض إلى ذلك مِن طريق الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلا لِصُدور الطلاق منه ، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وَلِيّه يَقوم مَقَامه ، وإذا فَوّض الزوج إلى زوجته أن تُطَلّق نفسها مِنه فلها أن تُطَلّق نفسها منه ما لم يَفْسَخ الوَكالة .
وأما جَعل الزوج العِصْمَة بِيدِ الزّوجة بِشَرْطٍ في العقد متى شاءت طَلّقَتْ نَفْسها ؛ فهذا الشّرط بَاطِل ؛ لِكَونه يُخَالِف مُقْتَضَى العَقد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كُلّ شَرْط ليس في كتاب الله فهو بَاطِل ، وإن كان مائة شَرْط . وبالله التوفيق .
|
|
|
|
|