عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل يجوز للمرأة الاعتكاف في البيت ؟
قديم بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 05:43 PM

السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز للمراة الاعتكاف في البيت ؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الاعتكاف سنة ، وأفضله ما كان في رمضان ، وأفضل ذلك أن يكون في العشر الأواخر
ولا يصح إلاّ في مسجد ، ونص بعض العلماء على أنه لا يصح إلاّ في المساجد الثلاثة ( الحرمين والمسجد الأقصى )
لقوله عليه الصلاة والسلام : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة . رواه البيهقي وصححه الألباني .

ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها ، ويُحمل الحديث على الأكمل والأفضل .

وينبغي أن يكون الاعتكاف في مسجد جمعة إذا كان يتخلل اعتكاف المعتكف صلاة جمعة
ويجوز للمرأة أن تعتكف بشرط أذن الوَلي وأمِن الفتنة .

ولا يخرج المعتكف إلاّ لحاجته الضرورية .

وأما في البيوت فلا يصح الاعتكاف ، وإنما تُتّخذ الْمُصَلَّيَات في البيوت وتُطيب وتُنظّف وتُصان
قالت عائشة رضي الله عنها : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ، وأن تطيب وتنظف . رواه الترمذي .

ولا يعني هذا أن يُستغنى عن مساجد المسلمين حيث تُقام فيها الجماعة ، وإنما تكون في البيوت - كما اتّخذ الصديق رضي الله عنه مسجدا في داره بمكة - وتكون المساجد والمصليات في البيوت للنساء والضَّعَفَة وكبار السن الذين لا يستطيعون الوصول للمساجد .

وقد نَصّ العلماء على أن المرأة لا تَعتَكِف إلاّ في مسجد .


قال ابن قُدَامَة : وللمرأة أن تعتكف في كل مسجِد ، ولا يُشترط إقامة الجماعة فيه ؛ لأنها غير واجبة عليها . وبهذا قال الشافعي . وليس لها الاعتكاف في بيتها . اهـ .

وقال النووي : ولا يصح الاعتكاف مِن الرَّجُل إلاّ في المسجد ؛ لِقَوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ، فَدَلّ على أنه لا يجوز إلاّ في المسجد ، ولا يصح مِن المرأة إلاّ في المسجد ؛ لأن مَن صحّ اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كَالرَّجُل . اهـ .

وقال الحِجّاوي عن الاعتكاف : ولا يَصح إلاّ في مسجد يُجَمّع فيه إلاّ المرأة ، فَفِي كل مسجد سِوى مسجد بَيْتها .
قال شيخنا العثيمين : قوله : " إلاّ المرأة ، ففي كل مسجد " أي : فيَصِحّ اعتكافها ويُسَنّ في كل مسجد ، فالمرأة تَعتَكف ما لم يكن في اعتكافها فِتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمَكّن مِن هذا ...
والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء : اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مَمَاتِه ...
وقوله : " سِوى مسجد بَيْتها " أي : فلا يَصحّ اعتكافها فيه ، ومَسجِد بيتها هو المكان الذي اتّخَذته مُصَلّى - وكان الناس فيما سَبَق يَتّخِذون للنساء مُصَلَّيَات في بيوتهم ، فيجعلون حُجْرة مُعَيّنة خاصة تُصَلِّي فيها النساء - فهذا الْمُصَلَّى لا يَصحّ الاعتكاف فيه ، لأنه ليس بِمَسجِد حَقيقة ولا حُكْمًا . اهـ .

وسبق :
شرح الحديث الـ 211 في الاعتكاف في العشر الأواخر
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6676


والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم


رد مع اقتباس