![]() |
يرغب في كفالة ابناء زوجته الايتام ماهى الطريقة المثلي لوصول الصدقة لمستحقيها ؟
شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين
أحد الأعضاء يسأل عن حكم س1 /يقول أن له قريب توفي وله زوجه وأبناء ثم تزوجت أرملته برجل آخر ، والرجل متزوج ولديه أبناء وأصبح يعتبر الأيتام ( أبناء زوجته ) مثل أبناءه من كل النواحي ، ويرغب بكفالة الأيتام فقط دون غيرهم ويجد حرجا في الإفصاح عن ذلك لكي لا يعتبر ذلك حث على التفرقة في المعاملة بين أبناء الرجل وأبناء زوجته الأيتام ، فما هي الطريقة المثلي لضمان وصول الصدقة لمستحقيها وأنه بإذن الله مأجور في عمله . لأنه متردد كثيرا ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وأحسن الله إليك . هل المقصود أن السائل هو الذي يرغب في كفالة أولاد قريبه ؟ أو أن زوج أمهم هو الذي يُريد كفالتهم ؟ وعلى كُلّ فإن كان السائل هو الذي يُريد كفالة الأيتام ، فيُمكنه ذلك عن طريق الإيعاز إلى قريبة له تُكلِّم أم الأيتام ، فتوصل لها الفكرة ، مع الحرص على أن لا يصل الكلام إلى الزوج لئلا تتغير معاملته للأيتام . وبالله التوفيق . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى