![]() |
ما حُكم إقامة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه الجماعة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم . وصلت المسجد متأخرا ولم أتدارك صلاة المغرب مع الجماعة ، ووجدت مجموعة من الشباب لم يصلوا كذلك لنفس السبب فصلينا جماعة في آخر المسجد . بعد انتهائنا من الصلاة جاء إمام المسجد فقال لنا : إنه لا يجوز لنا أن نصلي جماعة لصلاة في مسجد قد أقيمت فيه هذه الصلاة جماعة ، ولم يُقدّم لنا أي دليل على ذلك . فهل صلاتنا جائزة أم باطلة ؟ الجواب/ الصلاة صحيحة . والمسألة محل خلاف ، وفيها خلاف قديم ، وهناك قول لبعض العلماء يقتضي النهي عن إقامة جماعة ثانية في مسجد أُقِيمت فيه جماعة . والذي يَظهر أن من نهى عن ذلك من باب الحث على إدراك الجماعة الأولى ، إذ لو فُتِح هذا الباب لكان مَدعاة للناس للتكاسل عن الجماعة ، إذا غَلَب على ظنِّهم أن هناك جماعة أخرى تُقام . والصحيح أن الجماعة الثانية تصحّ إذا لم يُتّخَذ هذا عادة ، ومَدْعاة للكسل والتكاسل . وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَتَصَدَّق على هذا فيُصلي معه ؟ فقام رجل من القوم ، فصلى معه . ولو كانت إقامة جماعة ثانية لا تَجوز لبيَّـنه عليه الصلاة والسلام ، إذ القاعدة عند العلماء : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى