![]() |
سؤال عن الصلاة جالسا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
أود أن أستفسر عن مسألة أفادكم الله , فقد أصيب زوجى فى حادث سيارة كبير وأصبح غير قادر على السجود أثناء الصلاه ,فأصبح يصلى جالسا , ولكنه يقدر على الوقوف فهل يصلى كل صلاته جالسا أم يصلى جالسا فيما لايقدر عليه فقط , وما حكم ما فات من الصلاة , أيضا فى البدايه كان طريح الفراش ولايقدر على الجلوس او تحريك اى عضو من جسمه فسمعنا بجواز الجمع والقصر للمريض فهل هذا صحيح , وان لم يكن فهل يقضى كل ما فاته من الصلاه علما أنها كانت فتره تزيد عن الأربعة اشهر اسفه على الإطاله وجزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله أما ما يقدر فيه على القيام فيجب عليه أن يقوم فيه ؛ لأن القيام مع القُدرة رُكن من أركان الصلاة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جَنْب . رواه البخاري . فما يقدر فيه على القيام فإنه يُصليه قائما ، وما لا يقدر على القيام فيه فإنه يُصلي قاعداً ، وما لا يستطيع في القعود فإنه يُصلي على جنب . وأما الجمع فيجوز للمريض ، وأما القصر فلا يجوز إلا للمسافر . فإن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يُحرّج أمته . رواه مسلم . فما قَصَرَ زوجك من صلاة فيلزمه إعادتها فإذا كان يقصر الظهر والعصر والعشاء – مثلا – فـيُعيدها ؛ لأنه كان يُمكنه السؤال ولم يسأل . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 05:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى