![]() |
إذا كان المال مشترك ولا مالك معين كيف تخرج الزكاة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عبدالرحمن ابي أسأل عن زكاة المال انا وخواتي اتفقنا فيما بيننا على تجميع مبلغ من المال شهريا بمقدار 400 ريال عماني واحنا اربع وكل وحده منا تدفع 100 ريال عماني ونجمعه في البنك نبي نجمع مبلغ نقدر نبني فيه بيت للوالد والوالده وبدأنا بتجمبع المبلغ تقريبا من تاريخ مايو لعام 2007 ميلادي فاخرجت الزكاة في مايو 2008 حولي 75 ريال الحين ابي اعرف كيف بالضبط احسب للزكاة في كل عام اتمنى تحطون لى الحساب بالضبط لان اواجه صعوبه والموضوع مسبب لى قلق http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكن الله خيرا على حرصكن على بِرّ الوالدة . إذا كان المال مُشْتَرَكًا ، ولا مالِك له مُعيّن ، ولا يُمكن أن يُسْتَرَدّ ؛ فلا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه لا أحد يُخاطَب بِزكاة المال . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : كل الأموال المجموعة للصدقات أو لغيرها ليس فيها زكاة ، ومِن ذلك أيضًا ما تجمعه بعض العائلات ، إذ يجمعون أموالاً فإذا حَصل لأحد نَكبة ساعدوه ، فهذا أيضاً ليس فيها زكاة ؛ لأنها خرجت عن مُلاّكها ، ولهذا لو أراد الإنسان أن يَسْتَرِدّها ما أمكنه ذلك ولو مات لم تورث عنه . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى