منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   عندها ذهب مستعمَل هل تجب فيه الزكاة إذا قررت بيعه لعمل مشروع ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3409)

ناصرة السنة 20-02-2010 11:09 PM

عندها ذهب مستعمَل هل تجب فيه الزكاة إذا قررت بيعه لعمل مشروع ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان عندي كمية من الذهب عندما تزوجت
بعضه هدايا وبعضه اشتريته
المهم كانت نيتي أنه للاستخدام الشخصي لا التجارة
(مع العلم أن هناك قطعاً لم أستخدمها إلا نادراً)
ثم قررت بيع جزء منه لأستفيد من المبلغ بمشروع معين
فهل يجب أن يحول الحول على هذا المبلغ حتى أخرج الزكاة؟؟
وما حكم ما تبقى لدي من ذهب هل عليه زكاة؟؟ فأنا قليلاً ما أستخدمه..
أرجو إفادتي
وجزيتم خيراً على تعاونكم معنا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

ما أُعِدّ للبيع ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول من حين أُعِدّ للبيع .
وكذلك لو بيع من أجل الانتفاع بثمنه ، فَحال الحول على ثمنه ، ففيه الزكاة .

وسبق : زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس.
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=539

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى