منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الطـهــارة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=327)

نسمات الفجر 08-02-2010 10:40 PM

هل يكفي في إزالة النجاسة غسلة واحدة ؟
 

فضيلة الشيخ وفقكم الله
ما القول الراجح في غسل النجاسة : هل غسلة واحدة منقية لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد أم ثلاث غسلات منقيات لحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً "؟
أرجو التفصيل مع بيان القول الراجح وسبب الترجيح؟
وجزاكم الله خيراً

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ووفقك الله .

يُفرِّق العلماء بين النجاسة التي تكون على الأرض ، وبين النجاسة التي تكون على البدن أو على الثياب .
فالأرض يَكفي فيها صبّ الماء حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت .
قال القاضي ابن العربي : الْمُعَوَّل في إزالة النجاسة على الاجتهاد في صَبّ الماء حتى يغلب على الظن أنها زالت . اهـ .

وأما في الثياب والبَدن فتُغسَل حتى يذهب جُرمها ، وتذهب عين النجاسة ، ولا يضرّ بقاء لون النجاسة إذا كانت في الثياب ، لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يُصِيب الثوب : حُـتِّـيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه ، وصَلَّي فيه . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرّك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وأما الاستنجاء أو الاستجمار فلا يُجزئ أقَلّ من ثلاثة أحجار ، أو ثلاث غسلات .
وفي حديث سلمان رضي الله عنه : لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي بِرَجِيع أو بِعَظْم . رواه مسلم .

وأما حديث أبي هريرة " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " ، فهو محمول على استحباب ذلك عند جمهور أهل العلم ؛ لأن نجاسة اليد ليست مُتحقِّقَة .
ولذلك لا ينجس الماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ، فهو لا يقتضى تنجس الماء بالاتفاق . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى