![]() |
ما حكم هجر الرجل لفراش المرأة
فضيلة الشيخ :
قرأت حديث وفيه لعن للمرأة التي تبيت وزوجها غضبان عليها . فهل هذا ايضاَ ينطبق على الرجل اذا باتت زوجته غضبانة منه ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ الحديث الذي أشرت إليه حفظك الله رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها . وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . وهذا يدلّ على عِظم حق الزوج ، فلا يجوز للمرأة أن تُغاضب وجها ؛ لأنها إذا أغضبته لعنتها الملائكة ، بخلاف ما إذا هجرت فراشه ولم يغضب . وهو لا ينطبق على الرجل إذا باتت زوجته غاضبة عليه .ومثل ذلك أن الزوجة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، ولا يُشترط إذن الزوجة لصيام زوجها . قال عليه الصلاة والسلام : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . رواه البخاري . وحول هذا موضوع عِظم حق الزوج تفضل هذا : http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=305 ويدلّ على عِظم حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدى المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله ، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لأعطته إياه . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . قيل : كُـنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن أنه أسلس لخروج الولد ، فأريدت تلك الحالة . أي لو دعاها وهي على تلك الحالة تتهيأ للولادة فلتُعطه حقّـه . وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى . والله تعالى أعلى وأعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى