![]() |
يا فضيلة الشيخ ما حكم لبس النقاب ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم كشف المرأة عينها ( النقاب ) . وشكراً http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته النقاب كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المُحرِمة . رواه البخاري . ولكنه لم يكن كنقاب اليوم الذي اُتّـخِـذ نقاب فتنة وشهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وغيره . وثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان عن غيره ، سواء كان في نوع اللباس أو في لونه أو في هيئته . ومما يدلّ على أن النساء توسعن في النقاب ( إظهار العين ) توسعن فيه توسعا غير محمود بل هو مذموم أنهن أصبحن يتباهين فيه ، بل ويتخذنه زينة ، حتى إذا قيل لإحداهن : لم لا تلبسين النقاب الضيق ؟ ردّت : شكله يخوّف ! إذا ليس المقصود ما تتعذر به بعض النساء من رؤية الطريق بل هو الزينة في ذات النقاب ! كذلك آخر ما أحدثته النساء في هذا الجانب : مكياج السوق ! ولعلك سمعت به ! وهو أن تُجمّل المرأة ما حول العينين فقط ! لماذا ؟ هل هو للزوج ؟ لا . بل للبائع والمعاكس في السوق ! وإذا توسّع الناس عموماً في أمر لهم فيه سعة فإنه يُضيّق عليهم فيه ، وتلك كانت من سنة الخلفاء الراشدين ، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى توسّع الناس في قضية الطلاق ضيّق عليهم فيها . ومن هذا الباب قول عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : فقلت لعمرة : أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم . وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم . ومثله النقاب ، وإنما منعه من منعه من العلماء لتوسع النساء فيه توسعاً غير محمود . قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه : وفائدة نهيهن – أي النساء – عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيُفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن ، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . اهـ . فلا يجوز لبس النقاب الواسع الذي تلبسه النساء عندنا اليوم، وإنما تلتزم المسلمة بحجاب كامل يُغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح . وقد ذكرت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه هنا http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/4.htm والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 11:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى