![]() |
استخدام الشفرات الجينية dna لإثبات النسب
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت : بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد. 1- فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟ 2- وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟ 3- وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟ وجــــزاكم الله خيراً http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم . ولا يُعمَل بالقرائن في حال الملاعنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمَر الرجل والمرأة بالملاعنة ذَكَر قرينة قوية ، وهي الشَّـبَـه ، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تلاعن الرجل والمرأة : أَبْصِرُوهَا ! فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ . رواه البخاري . فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القرائن طالما وَقَع التلاعن . ولا يُقام الْحَدّ بثبوت الشفرات الجينية وتطابقها ؛ لأن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُبُهات . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَعمل بالقرينة ، وهي الشبه الكبير بـ " شريك ابن سحماء " . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى