منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس ). ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1702)

راجية العفو 15-02-2010 02:45 PM

هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس ). ؟
 
هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية (غذائية أو ملابس ).
جزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gifالجواب :

وجزاك الله خيرا

الأصل أن تُخرج زكاة المال مالاً ، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك من أجل مُراعاة مصلحة الفقير ، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف ، أو كان عنده من يأخذ المال .
وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو مُستهلك ، بل تُخرج الزكاة مالاً ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير وما هو مُحتاج إليه ، سواء كان طعاما أو ملابس .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لا ؟

فَأَجَابَ : وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ ، وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِع ؛ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَالأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَة وَلا مَصْلَحَة رَاجِحَة مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ ، وَلأَنَّهُ مَتَى جوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاع رَدِيئَة ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ : مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِدَرَاهِمَ ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ ، وَلا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا أَوْ حِنْطَةً ، إذْ كَانَ قَدْ سَاوَى الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ . وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 01:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى