منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   هل تأثم المرأة إن أعطت خادمتها جهاز مسجلا واستخدمته في أمرٍ مُحرَّم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11464)

نسمات الفجر 07-02-2013 08:08 AM

هل تأثم المرأة إن أعطت خادمتها جهاز مسجلا واستخدمته في أمرٍ مُحرَّم ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ إحدى الأخوات لديها شغالة مسلمة وتريد المغادرة لبلادها وأعطتها أشرطة للقـرآن الكريم وأخبرتها الشغالة بأنه ليس لديهم جهاز مسجل والآن تريد أن تعطيها أيضا جهـاز مسجل لكـنها تخشـى أن تأثم إذا استخدمته الشغالة في بلادها لسماع محرم كالموسيقى والأغاني وغيرهـا فهل تـأثم إن أعطتها الجهاز واستخدمته الشغالة أو غيرها في محرم؟
جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمـكم

http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

بِحسب ما يغلب على ظـنِّـها ؛ فإن غلب على الظن اسْتِعْماله في أمور مُحرّمة ، فلا يجوز إهداؤه لها ؛ لأنه مِن الإعانة على الإثم والعُدوان .
وِإن غَلَب على الظنّ أنها تستعمِله في أمور مُباحَة أو مشروعة ، فيجوز إهداؤه لها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 03:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى