منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   شهادة المرأة وشهادة الرجل (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1334)

رولينا 14-02-2010 01:46 PM

شهادة المرأة وشهادة الرجل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الاستفسار عن شهادة المرأة وشهادة الرجل ..
قال تعالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
في هذه الآية والذي نعلم عنه غالبيتنا شهادة امرأتين بشهادة رجل
ومن أيام قليلة إحدى النساء قالت في معنى كلامها ..
أن الفقهاء قالوا ليس في جميع الحالات .. يُطلب شهادة امرأتين
كالأمور الخاصة بالنساء ( الرضاع ) على سبيل المثال فيكتفى بواحدة ..



هل من توضيح بارك الله فيك

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

شهادة المرأة على ثلاثة أضرب :
الأول : أن تكون على النصف من شهادة الرجل ، وذلك في المعاملات .
الثاني : أن تكون شهادة تامة ، كمسائل الرضاع ، ويُقبل قول المرأة في ذلك ، ولو كانت واحدة . على خلاف في ذلك .
الثالث : أن لا تُقبَل ، كالشهادات في الحدود والدماء .

قال ابن قدامة : وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع ، حرم النكاح إذا كانت مرضية .
ونَقَل عن الزهري قوله : فُرِّق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع .
قال : وقال الأوزاعي : فَرَّق عثمان بين أربعة وبين نسائهم ، بشهادة امرأة في الرضاع .
وقال الشعبي : كانت القضاة يُفَرِّقون بين الرجل والمرأة ، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع .
ولأن هذا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات ، كالولادة .

وقال العيني :
وقال ابن بطال : أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص . وهو قول ابن المسيب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور .
واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ؛ فَذَهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال ، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون ، واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء ، وما لا يَطَّلِع عليه الرجال مِن عَوراتهن للضرورة ، واختلفوا في الرضاع ؛ فمنهم من أجاز شهاداتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال . وقال أصحابنا : يَثْبُت الرَّضاع بما ثَبَت به المال ، وهو شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند الشافعي يَثبت بِشهادة أربع نسوة ، وعند مالك بامرأتين ، وعند أحمد بِمُرْضِعة فقط .
واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يَطَّلِع عليه الرجال ؛ فقالت طائفة : لا تُقْبَل أقَل مِن أربع ، وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو رأي الشافعي وأبي ثور ، وقالت طائفة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطَّلِع عليه الرجال ، وبه قال مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وعن مالك إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، ورُوِي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ...
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة النساء إلاَّ في موضعين في المال ، وحيث لا يَرَى الرجال من عورات النساء . اهـ .

وسبق :
كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة و لها نصفُ ما للرجُل في بعض الأحكام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1845

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 01:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى