هل يجوز صَرف الزكاة في بناء المساجد ومدارس تحفيظ القرآن ؟
السلام عليكم
نفع الله بك فيه دار تحفيظ توّها افتتحت وتحتاج للدعم وقد تم إنشاء قاعة في السطح ولكن لم يوجد من يدعم فتوقف العمل السؤال : إذا كان هناك رجل يريد إخراج زكاة ماله ، فهل يجوز أن يدفعها كدعم للدار؟ الجواب : وعليكم السلام آمين وإياك علماؤنا لا يُجيزون صَرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن الزكاة : لا يجوز صَرْفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية ؛ كبناء المساجد والمدارس ، وتكفين الموتى ، ووقف المصاحف وكتب العلم ، وغير ذلك مِن جهة الخير . اهـ . وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجوز الزكاة لبناء المساجد ، حيث يقول الله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ؟ فأجاب رحمه الله : الصحيح أن المراد بِقوله سبحانه : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) عند أهل العلم هُم الغُزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تُصْرَف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم . وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ، ولكنه قول مرجوح ؛ لأنه يُخَالِف ما دَلَّت عليه الأدلة ، ويُخالِف ما مضى عليه أهل العلم . اهـ . وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا تُدْفَع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق ، ولا في بناء المكاتب وشِبه ذلك . اهـ . وسبق : ساهَمْتُ بمبلغ كبير في مركز لتحفيظ القرآن ، فهل يُجزئ هذا عن الزكاة ؟ https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16270 والله تعالى أعلم . محرم 1434 هـ |
الساعة الآن 04:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى