منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   رجل يبيع الشعر المستعار . ما حكم عمله ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6483)

محب السلف 10-03-2010 09:37 PM

رجل يبيع الشعر المستعار . ما حكم عمله ؟
 
رجل يبيع الشعر المستعار

أرجو منك أن تكتب لي رسالة يتبين فيها حرمة هذا الأمر

والله يجزيكم خير الجزاء .


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها ، وزوجها يستحثني بها . أفأصل رأسها . فسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم : قالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها . أفاصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة .

فإذا كان هذا في حال من تساقط شعرها نتيجة المرض ولم يؤذن لها في وَصلِهِ فكيف بغيرها ممن تُريد زيادة جمال أو التفاخر والمباهاة ؟!

لا شك أن الإثم أعظم . فوصل الشعر كبيرة من كبائر الذنوب . وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الإعانة على هذا المحرّم . فإن من أعان على بيع المحرّم فقد ارتكب أمراً مُحرّماً ، وهو شريك في الإثم لمن فعلت ذلك .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى