منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   اكتب سؤالك هنا (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=3)
-   -   هل يجوز أن يجمع المسافر منفردا إذا صلى الفرض الأول مع الجماعة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15981)

مُسلم 31-12-2016 08:11 PM

هل يجوز أن يجمع المسافر منفردا إذا صلى الفرض الأول مع الجماعة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ قرأت ان صلاة الجماعه لاتسقط عن المسافر لكن هل يجوز اذا صليت الظهر مع جماعه ان اجمع العصر بعدها منفردا ؟
او اذا فاتتني صلاة الظهر وصليتها منفردا في البيت هل يجوز ان اجمع العصر معها منفردا ايضا ام يجب ان انتظر وقت صلاة العصر لأصليها مع الجماعه؟

وكذلك في المغرب مع العشاء
وجزاك الله خيرا

عبد الرحمن السحيم 01-01-2017 09:00 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

صلاة الجماعه لا تجِب على المسافر ، وإنما يَجب عليهم أن يُصلّوا جماعة إذا صَلَّوا في مَكانِهم أو نَزَلُوا للصلاة في أثناء سَفَرِهم .

والمسافر إذا صلّى لِوحده جاز له الْجَمْع والقَصر ، ولو صلّى صلاة الظهر مثلا خَلْف مُقيم ، ثم أراد أن يُصلّي العصر ، فَلَه أن يُصلّيها قصرا .
ولا يَجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا صلّى خَلْف مُقيم .
قال ابن رجب : الأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بِمَن يُتمّ الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدا ، فإنه يَلزَمه الإتمام . اهـ .

ومِن الأدلة على عدم وُجوب صلاة الجماعة على المسافر :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي بأصحابه في أسفاره صلاة الجماعة ، ولم يتكلَّف البحث عن المساجد ، ولا صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفاره ولا أصحابه رضي الله عنهم جُمعة .

ولَمّا صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلاة الصبح في مسجد الْخَيْف في مِنى ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو بِرَجُلين في أخرى القَوم لَم يُصَليا معه ، فقال : عليّ بهما . فجيء بهما تَرعد فَرَائصُهما ، فقال : ما منعكما أن تُصليا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صَلينا في رِحالنا . قال : فلا تفعلا ؛ إذا صَلّيتما في رِحَالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم ، فإنها لَكُما نافلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وقال موسى بن سَلمة الهذلي : سألتُ ابنَ عباس : كيف أُصَلِّي إذا كنت بمكة ، إذا لم أصلِّ مع الإمام ؟ فقال : ركعتين ، سُنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وفي رواية الإمام أحمد : قال موسى بن سلمة : كُنّا مع ابن عباس بِمكة فقلت : إنا إذا كُنّا معكم صَلّينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رِحالِنا صَلّينا ركعتين . قال : تلك سُنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم .

ومِن الأدلة على وُجوب اجتماع المسافرين للصلاة ، بحيث يُصلّونها جماعة ، ولا يُصلّون مُتفرِّقين : ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغَداة ، فاعتزل رَجل مِن القوم لم يُصلّ معنا ، فلما انصرف ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا فلان ما منعك أن تُصلِّي معنا ؟ رواه البخاري ومسلم .

وسبق الجواب عن :
هل تسقط صلاة الجماعة في حال السفر ، وكيف تُؤدَّى الصلاة في حال القصر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1719

هل يجوز للمسافِر أن يقصر ظهر يوم الجمعة إذا لم يصلِّهاجماعة مع المسلمين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10776

هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1875

إذا حضر رجلٌ لصلاة الجُمعة وكانت الخُطبة بغير اللغة العربية ، فكيف تكون صلاته ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9933

مَن وجَد جماعة في مسجد هل يجوز له أن يترك الصلاة معهم لأنه صلّى قبلهم في مسجد آخَر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13910

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 01:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى