منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز الانتفاع بتأمين السيارات إذا وقع حادث ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2163)

ناصرة السنة 16-02-2010 06:30 PM

هل يجوز الانتفاع بتأمين السيارات إذا وقع حادث ؟
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا المفضال بارك الله فيكم ..
يا شيخ أنا و زوجي نعيش في المدينة المنورة منذ أشهر ..
و قد اشترينا سيارة بالتقسيط من شركة زوجي للضرورة الذهاب إلى عمله بها و أشياء آخرى
و تقسيطها سيمتد إلى سنوات حتى نتهي منها!
و قد كنا دفعنا تأمين إجباري بملغ قليل قلنا لا نتفع بهذه التأمين أبدانسأل الله أن يباعد بيننا و بين الحرام ...
وقد وقع لنا حادث .. و تصليح سيارتتنا يتكلف أكثر من 14ألف ريال أي ما يقارب نص ثمنها

و نحن الآن لا نمتلك أي مال!!

و فهل يجوز في حالتنا هذه الانتفاع بالتأمين؟ أم لا يجوز؟
و إن كان لا يجوز فهل يجوز الانتفاع به الآن لعدم وجود مال معنا؟

ثم أخراجه صدقات؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

يجوز لزوجك أخذ مبلغ من شركة التأمين بِقَدْر ما دفع ، إلاّ أن يكون الشخص المقابل لديه تأمين وأحال زوجك على شركة التأمين ، فيجوز له أن يأخذ من الشركة ؛ لأنه أُحِيل عليها ، ولا ذنب عليه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى