منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583)

أم مجاهد 01-04-2010 02:05 PM

هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:

من فضلكم

أطرح عليكم أستفسار أخت من الجزائر :

يارب يكون هذا القسم المناسب لطرح قضيتي او استفساري ، اخواتي انا منذ فترة قصير ة عدت وبحمدالله الى طريق الله المستقيم راجية منه سبحانه ان يثبتني عليه ، وهذا بفضله اولا بفضل منتداكم الراءع وخصوصاقسم الايمان، المهم لن اطيل في الكلام
في هده الفترة أصبحت تراودني أفكار كثيرة وخاصة الأفعال الغلط التي ارتكبتها من قبل حتى أنه مار عليها سنوات .... سبحان الله ...المهم هناك عمر وقع بين وبين زوجي ....شجار وطلاق للمرة الثانية ...قال لي انتي طالق تم خرج بعده .. وجلست إسبوع في بيته لانكلم بعضنا بعده أتاني أخوه وحوال الاصلاح بيننا بطلب من زوجي ... طبعاً نحن في الغربة ... ليس لدي أحد ألجي إليه..... أخبرت أخاه ماحدث و أنه طلقني .. ورفضت العودة إليه حتى يستفسر عن إمكانية رجعنا دهب زوجي إلى إمام مسجد وحكى له ما حدث ف اخبره الامام :أنه لا بس بعودتنا ثم نقيم عزومة عشا يشهد زوجي فيها اخوته أنه طلقني طلقة وحدة للمراة التانية ونرجع لبعضنا .... وبينه لن يكررها مرةً أخرى ...يارب تكن فهمتني حدة طبعا حدث مند ٣ سنوات وأنا خايفة أن تكن عودتنا غلط أو حرام والله محتارة كتير والدنيا موت وحياة ....طلبتكم في
.... الله اخواتي
ادا تعرفو مفتي يومكن يساعدني ويفك حيرتي ... ادى هدا علي قالو الامام صح أو غلط أو حرام

وجزاكم الله خيرا

عبد الرحمن السحيم 05-04-2010 02:35 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أولاً : الطلاق الذي يقع هو أن يُوقِع الطلاق في طُهْر لم يقع فيه جِماع . بمعنى أن تكون المرأة قد طهرت من حيضتها - إذا كانت ممن تحيض - ثم طلّقها زوجها قبل أن يقع بينهما معاشرة خلال هذا الطهر . أو يُطلّقها وهي حامِل قد استبان حَملها .
أما إذا كان طلّقها في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، فالصحيح أنه لا يَقَع ، وهو طلاق بِدعيّ يأثم الزوج إذا طلّق في مثل هذا الحال . وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ومِن مشايخنا : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

ثانيا : لا يجوز إيقاع الطلاق في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، وهو إجماع بين أهل العِلْم .

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدِهِمَا : أَنَّ الطَّلاقَ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ نِزَاعٌ وَهُوَ طَلاقٌ بِدْعَة . وَأَمَّا " طَلاقُ السُّنَّةِ " أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْر لا يَمَسُّهَا فِيهِ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ : فَهُوَ طَلاقُ بِدْعَة . اهـ .

ثالثا : إذا وقَع الطلاق وكانت المرأة في عِدّتها فللزوج مُراجعتها ، وعليه أن يُشْهِد على الرجعة حِفظًا للحقوق . ولا يُشترط وليمة ولا غيرها .

رابعا : إذا انتهت العِدّة ، بحيث وَقَع الطلاق في طُهر لم يقع فيه جِماع ثم حاضت المرأة ثم طهُرت ثم حاضت ثم طهُرت ثم حاضت الحيضة الثالثة ، فإن عِدّتها تكون قد انتهت بِدخولها في الحيضة الثالثة .
فإذا اراد الزوج أن يُراجِع زوجته فلا بُدّ أن يكون بِرضاها وبِعَقْد جديد وبِمَهْر جديد ولو كان شيئا يسيرا .

خامسا : إذا طلقها في حال حيض ، وقلنا : لا يقع الحيض البدعي ؛ فإن الطلاق لا يقع ، وعليه التوبة والاستغفار ؛ لأنه يأثَم بالطلاق البدعي .

قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .

وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .

قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .

وهنا :
هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6598

هل يقع الطلاق في حالة غضب الزوج وفي حال الحيض
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9377

طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934

طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14351

هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635

طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10774

هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583
زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15201

طلاق للمرة الثانية فما حكم عودتنا لبعضنا؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10140

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 03:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى