منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   سؤال عن ما يسمى "القتل الرحيم" للإنسان (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16095)

نسمات الفجر 20-02-2017 03:53 AM

سؤال عن ما يسمى "القتل الرحيم" للإنسان
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله
سائل يقول : بعض الدول الأوروبية أقرت قانونا يسمى " القتل الرحيم" ، يُطبق في بعض الحالات المتأخرة لمرضى السرطان وبعض الأمراض المستعصي علاجها حيث يشتد الألم على المريض وهنا يعمد الطبيب إلى فصل أجهزة التنفس عن المريض وأحيانا بعض المرضى الذين يصابون بمرض السرطان حين يصل المرض إلى مراحل فيكون العلاج ميئوس منه يأخذون حقن مميتة حتى لا يتطور المرض أكثر ويشتد الألم وهذا مسموح به طبقا للقانون .
هل يجوز للطبيب المسلم الذي يَعمل في مستشفيات هذه الدول أن يُطبق هذا القانون ؟ وهل يجوز أن يعطي هذه الحقن المميتة ؟
=====
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وزادكم علما وسدادا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز له فعل ذلك ؛ لأن هذا مِن قَتْل النفس ، وقد حرَّم الله قَتْل النفس ، ولو كان المقتول كافرا ، إذا كان قتْله بغير حقّ .
قال تعالى : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
قال القرطبي في تفسيره : الألف واللام في" النفس" لِتعريف الجنس .
وقال : وهذه الآية نَهي عن قَتل النفس الْمُحَرَّمة ، مؤمنة كانت أو مُعاهَدة إلاَّ بالحق الذي يُوجب قَتلها . اهـ .

وقد يُشفى المريض الكافر ، ثم يَهديه الله إلى الإسلام ؛ فيكون مَن أعطاه حُقنة مميتة قد جَنَى على المريض وفوَّت عليه هذه الفُرصة ، لو تَركه وعُوفي وعاش بعد مَرضه .

وأما اشتداد المرض ؛ فليس عُذرا في القَتْل ؛ لأنه يُمكن إعطاء المريض ما يُخفف عليه آلامه .

ولا يصحّ شَرْعا ولا طبِّيًّا الْحُكم على مريض بالوفاة حتى يُتيقّن مَوته ، وكذلك الأمر بالنسبة لِمَا يُقال عنه وفاة دماغية .

ولا يجوز نَقْل أعضاء الميت دماغيا .

هذه مبادئنا نحن أهل الإسلام ، وتلك مبادئ الكفار أرباب الحضارة المادية !

وسبق :
ما حكم التبرع بالأعضاء والدم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4263

حول الإعدام الجماعي للحيوانات وقتل الخنازير
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8630

حقوق الـلا إنـسان
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1894

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 11:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى