منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   حكم نصح الابن لوالديه باللين والرفق دون الإساءة إليهما (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16863)

طالبة علم 22-05-2021 05:42 PM

حكم نصح الابن لوالديه باللين والرفق دون الإساءة إليهما
 


ما حكم نصح الابن لوالديه في حالة الكذب أو الغيبة أو شرب الدخان أو التفرقة في معاملة الأبناء مع التزام الابن بخفض جناح الذل والخضوع والرحمة أثناء النصح ؛
وإذا هدد الأب أو الأم الابن الناصح بالغضب والدعاء على الابن فهل يصمت أو يستمر في النصح؟
وهل يقبل الابن أو البنت ما يمنحه أبوه أو أمه له من حب وحنان وعطف ورعاية ومال أكثر من اخوانه أم يرفض ذلك ؛ وينصح الأب والأم بالعدل وتقوى الله ويعرفهم أن تفرقتهم في المحبة ابتلاء من الله ويجب أن لا يتركوا عواطفهم تتحكم في تصرفاتهم وعطاءاتهم؛
واذا كان الأب أو الأم من النوع الذي يتأثر بالمحيط العام فإذا ما اجتمع عليه من حوله بالرأي الصواب فانه يلتزم ويغير قراراته وطباعه..ولكن إذا كان من حول الأب او الأم لا يساعدون في النصح ويعينونهما على الخطأ ؛فما دور الإبن أو البنت تجاه هؤلاء ؟

الجواب :

يُشرع للابن نُصح والديه ومن هم أكبر منه من إخوانه .
وقد قال الله عزَّ وَجَلّ : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ)

ومِن هدي أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تِكْرَار النصح لِوالِده ، والتلطّف معه في ذلك . كما قال الله عزَّ وَجَلّ : (إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) .

حتى لو أدّى ذلك النصح إلى تغيّر الوالدين أو أحدهما ، طالما أنه لم ينهرهما ، وما دام يقول لهم قولا كريما .

وأولى الناس بالنصح والتذكير هم أقرب الناس إلى الإنسان ، كما قال الله عزَّ وَجَلّ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) .

وقد حَرَِص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة عمه أبي طالب إلى آخر لحظة في حياة عمّه .


قال ابن مُفلِح في " الآداب الشرعية " : فَصْلٌ فِي أَمْرِ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمَا عَنْ الْمُنْكَرِ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى : يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلا إسَاءَةٍ ، وَلا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلامِ وَإِلاَّ تَرَكَهُ ، وَلَيْسَ الأَبُ كَالأَجْنَبِيِّ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ : إذَا كَانَ أَبَوَاهُ يَبِيعَانِ الْخَمْرَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَخَرَجَ عَنْهُمْ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : إذَا كَانَ لَهُ أَبَوَانِ لَهُمَا كَرْمٌ يَعْصِرَانِ عِنَبَهُ وَيَجْعَلانِهِ خَمْرًا يَسْقُونَهُ يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَلا يَأْوِي مَعَهُمْ . اهـ .

ولا يجوز لأحد من الأولاد – ذكورا و إناثا – قبول هِبَة أو عطية من أحد والديه إلاّ أن يُعطي بقية أولاده ، أو يُرضيهم ؛ لأن هذا من الجور ، كما سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يُعين والديه على الظلم والجور والحيف .

وسبق :

مسألة التفريق بين الإناث والذكور في الهِبات والنفقات
https://al-ershaad.net/vb4/showthrea...E4%DD%DE%C7%CA

وهنا :

زوجي يفرّق بين الإناث والذكور فماذا أفعل ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19763

ما حكم توزيع الأب ترِكته على الأبناء دون البنات ويعتبر أنها هبة لهم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16188

والله تعالى أعلم.

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم






الساعة الآن 03:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى