منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   حكم لبس زينة تكبر الرأس من الخلف ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6263)

راجية العفو 08-03-2010 09:36 PM

حكم لبس زينة تكبر الرأس من الخلف ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الشيخ الفاضل


تلبس النساء زينة للشعر توضع في الخلف وتكبر الراس من الخلف ويصبح مثل سنام البخت المائل اذا وضعت عليه الشيلة ..


ماحكم لبس هذه الاشياء في تجمعات النساء فقط ؟


وما حكم بيعها اذا غلب على النساء في اهل بلد لبسها في الاسواق ومجامع الرجال ؟



هذه صورتها :

http://i319.photobucket.com/albums/m...hotos/6-32.jpg

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جاء في الحديث : صِنفانِ مِن أهلِ النارِ لم أرَهما : قومٌ معهم سِياطٌ كأذنابِ البقرِ يَضْرِبُونَ بها الناسَ ، ونِساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلاتٌ ، رؤوسُهُنَّ كأسنِمَةِ البُخْتِ المائلةِ لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وإن رِيحَهَا لَيوجَدُ مِن مَسيرةِ كذا وكذا . رواه مسلم .
ومما فُسِّر به الْحِديث : تكبير الرأس بِأن يُلَفّ عليه عمامة ، أو بِجَمْع الشَّعَر فوق الرَّأس أو خَلْفَه بحيث يبدو للناظِر ، خاصة إذا كان أمام رِجال أجانب عنها.
قال الإمام النووي : ومَعْنَى " رُؤوسهن كأسْنِمَة البُخْت " أن يُكَبِّرْنَها ويُعظِمْنَها بِلَفِّ عِمَامة أوْ عِصَابة أوْ نَحوها . اهـ .

ولا يجوز حشو الشعر ؛ لأنه من الزّور .
قال مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَر كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيّ ، ثم قال : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ .

وفي رواية : قَالَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا ، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَر ، فَقَال: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّور .

ولا يجوز بيعها إذا غَلب على النساء في بَلد مِن البلدان لُبْسِها في الأسواق ومَجامع الرِّجال

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى