منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   حكم وضع المال في بنك إسلامي والاستفادة من أرباحه وكيف تُخرج زكاته ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16203)

نسمات الفجر 08-05-2017 01:44 AM

حكم وضع المال في بنك إسلامي والاستفادة من أرباحه وكيف تُخرج زكاته ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا شيخنا الفاضل
كل عام وأنتم بخير وعافية
فضلا منك أرجو الإفادة بخصوص هذه الأمور للأهمية
رجل يبلغ من العمر سبعين عاما وليس عنده القدرة علي العمل في هذا العمر وكان شريكا معه أخيه في تشغيل سيارات وانفصلا عن بعضهما وكل منهم أخذ نصيبه
1_ هل يجوز له وضع ماله في بنك إسلامي للإنفاق من الربح على أسرته ؟
2_ بالنسبة لإخراج الزكاة على هذا المال هل تكون على نسبة الربح أم على رأس المال الأساسي كله ؟
3_ جميع أبنائه بنات ويريد أن يكتب لهم جزء من تركته هبة منه خارج الميراث فكم النسبة الشرعية التي يجوز الوصاية بها أو إعطاؤها لهم ؟
أرجو الإفادة عن هذه الاستفسارات ولك جزيل الشكر
_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وكل عام وأنتم بخير وعافية وصحة وسلامة .

1- يجوز له وضع المال في مَصْرِف منضبط بضوابط الشريعة ويأخذ أرباحا ، بشرط أن يكون الْمَصْرِف لا يتعامل بالمعاملات الْمُحرَّمة .
فيكون الرِّبح على مضاربات غير مُحرّمة ، أو غيرها مِن المعاملات الجائزة .
أما إذا كان الْمَصْرِف يتعامل بالمعاملات الْمُحَرَّمة ، فلا يجوز أخذ الأرباح منه .

2 – لا زكاة على المال الْمُسْتَثْمَر ، وإنما الزكاة على رِبحه إذا بلغ النِّصَاب ودارتْ عليه السَّنَة .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن الأسهم الْمُسْتَثْمَرة : إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلاَّ في مَغَلّها إن كان دراهم وتَمّ عليها الحول . اهـ .

مع أن كل أسهم شركة حسب أصل مال الشركة .

3 – إذا كان يُريد أن يَهب لِجميع أبنائه وبناته ؛ فلا باس ، بشرطين :
الأول : أن تكون الْهِبَة في حال حياته ؛ لأنها لا تُنفّذ بعد وفاته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وَصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
الثاني : أن يُعطي البنات نصف نصيب الأبناء ؛ للذَّكر مثل حظّ الأنثيين .

وسبق الجواب عن :
إذا تمت التجارة بالمال وزاد خلال عام فهل تجب الزكاة في أصل المبلغ أم تشمل الزيادة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15736

وسبق أن أجَبْتُكِ :

له أربع بنات ، فهل يجوز له كتابة شيء مِن أملاكه لهن ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13468

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 01:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى