منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   إذا حلف الزوج ألا يمس زوجته أبدًا هل يُعد هذا طلاق؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9333)

ناصرة السنة 20-09-2012 10:38 AM

إذا حلف الزوج ألا يمس زوجته أبدًا هل يُعد هذا طلاق؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ورد سؤال من إحدى الأخوات
إذا حلف الزوج وقال وعدا علىّ ألا ألمس زوجتى للأبد
هل يعني الطلاق و ما الحكم في ذلك؟
وشكرا لكم وجزاك الله خير


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

ما ذُكِرت صيغة الحلف .
لكن إن حَلَف أن لا يلمس زوجته ، فليُكفِّر عن يمينه ، وهو أفضل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يميناً تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء

والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى