منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الجـنـائـز (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=31)
-   -   كيفية غسل الميت ؟ وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8565)

عبق 01-04-2010 12:18 PM

كيفية غسل الميت ؟ وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟
 
اسأل عن كيفية غسل الميت ؟
وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟
جزاكم الله عنا كل خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/


وجزاك الله خيراً

أولاً :
غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ، أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تماماً إلا بِستر عورته ، بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته ، ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .

وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .

قال القرطبي في التفسير :
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .

ثانياً :
صلاة الجنازة
ليس فيها ركوع ولا سُجود .
يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس .
ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة .
يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح
ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .
ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت .
ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم .

والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات .
فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما .
وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 01:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى