مسألة في الرد (هَلَك هالِك عن زوجة وأم و 3 إخوة لأم .. فكيف تكون المسألة) ؟
السؤال السلام عليكم أشكل علي حل مسألة الرد التي يكون فيها أكثر من صنف من أصحاب الفروض مع أحد الزوجين مثل: مات عن : زوجة وأم و 3 إخوة لأم ؟؟! فالزوجة لها الربع والأم لها السدس والإخوة لأم الثلث وأصل المسألة من 4 لأنه مقام الزوجة والمسألة بها رد والباقي 3 بين الأم والإخوة لأم فكيف يتم توزيع 3 وتكملة المسألة؟؟ وجزيتم خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . الردّ يكون لأولى رجل ذَكَر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رواه البخاري ومسلم . قال النووي : قال العلماء : المراد بِأوْلَى رَجل أقرب رجل ، مأخوذ مِن الوَلْي - بإسكان اللام - على وزن الرَّمْي ، وهو القُرب ، وليس المراد بأولى هنا أحق بِخلاف قولهم : الرجل أوْلى بِمَالِه ؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحق لَخَلَى عن الفائدة ، لأنا لا ندري مَن هو الأحق . اهـ . فالزوجة لها الربع ، وهو ( واحد ) مِن أربعة . ويكون أصل المسألة مِن (6) ، والمسألة فيها رَدّ ، بحيث نضرب عدد الرؤوس بِعدد الأسهم ، وهو ( 3 × 3 ) = (9) ، فيكون للأم ثلاثة ، وللإخوة لأم سِتة . وأصل المسألة الجامعة (12) . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 01:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى