منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   مسألة في الرد (هَلَك هالِك عن زوجة وأم و 3 إخوة لأم .. فكيف تكون المسألة) ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14536)

راجية العفو 25-05-2016 11:39 PM

مسألة في الرد (هَلَك هالِك عن زوجة وأم و 3 إخوة لأم .. فكيف تكون المسألة) ؟
 

السؤال
السلام عليكم

أشكل علي حل مسألة الرد التي يكون فيها أكثر من صنف من أصحاب الفروض مع أحد الزوجين مثل:

مات عن :

زوجة وأم و 3 إخوة لأم ؟؟!

فالزوجة لها الربع
والأم لها السدس
والإخوة لأم الثلث
وأصل المسألة من 4 لأنه مقام الزوجة والمسألة بها رد
والباقي 3 بين الأم والإخوة لأم

فكيف يتم توزيع 3 وتكملة المسألة؟؟

وجزيتم خيراً


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الردّ يكون لأولى رجل ذَكَر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : قال العلماء : المراد بِأوْلَى رَجل أقرب رجل ، مأخوذ مِن الوَلْي - بإسكان اللام - على وزن الرَّمْي ، وهو القُرب ، وليس المراد بأولى هنا أحق بِخلاف قولهم : الرجل أوْلى بِمَالِه ؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحق لَخَلَى عن الفائدة ، لأنا لا ندري مَن هو الأحق . اهـ .

فالزوجة لها الربع ، وهو ( واحد ) مِن أربعة .
ويكون أصل المسألة مِن (6) ، والمسألة فيها رَدّ ، بحيث نضرب عدد الرؤوس بِعدد الأسهم ، وهو ( 3 × 3 ) = (9) ، فيكون للأم ثلاثة ، وللإخوة لأم سِتة .

وأصل المسألة الجامعة (12) .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 01:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى