منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   هل يجوز الزواج من نصراني يؤمن بالله والرُّسل كافة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=158)

عبق 07-02-2010 05:58 PM

هل يجوز الزواج من نصراني يؤمن بالله والرُّسل كافة ؟
 

هل يجوز للمرأة المسلمة الزواج من رجل مسيحي مؤمن بالله والرسل كافه ويعترف بكل الأنبياء ؟
أرجو الإجابة ضروري .

الجواب :


أصْلَح الله قلبك .

لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِر أن تتزوّج من غير مُسلِم مَهما كان .
بل لا يجوز للمرأة الْمُسْلِمَة أن تَتَزَوّج مِن مُسْلِم يَدّعي الإسلام ويَنْتَسِب إليه ولا يُقيم شَعائره ، كَتارِك الصلاة .


والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمَر بِتَزْوِيج صاحِب الدِّين والْخُلُق .
ولذا فإن شارب الخمر أو مُتعاطِي المسكِرات ، أو مرتكب الكبائر ؛ لا يُزوَّج بِناء على هذا ، ولو كان مُحافِظا على الصلاة ؛ لأن هذا غير مَرْضِيّ الدِّين .

هذا مع كونه مُسْلِمًا يَشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلاَّ أنه أخَلّ بشيء مِن لوازم الشهادتين .
فكيف به لو كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما ؟!

والنصراني لا يُؤمِن باليوم الآخر والبعث والنشور .
ولا يُؤمِن بِجَميع الأنبياء ؛ لأنه لو آمَن بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأسْلَم

وكُلّ مَن سَمِع بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يُسْلِم كان من أهل النار ، لِقول بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . رواه مسلم .
فَقَوله عليه الصلاة والسلام : " مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ " أي : أُمَّـة الدَّعوة ، أي الذين وُجِّهَتْ لهم الدعوة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ، وهم جميع الناس ، وقد تكرر الخطاب في القرآن للناس عموما ، عَربهم وعَجمهم ، مَن كان على دِين ، ومن لَم يَكن على دِين ، كما في قوله تعالى : (
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) .
وكما في قوله تعالى : (
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) ، وكان هذا بعد أن ذَكَر اليهود والنصارى .

ومَن لم يُؤِمن بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بِنَصّ القرآن .
قال تعالى : (
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ) .

بل إن النصراني الذي لا يُؤمِن بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم مُكَذِّب لِعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام !

كيف ؟
عيسى عليه الصلاة والسلام بَشَّر بِنَبِـيِّـنَا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأمَر باتِّبَاعِه ، فَمَن لم يُصدِّق محمدا
صلى الله عليه وسلم ، فهو لم يُصدِّق عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يُؤمِن ببشارته .
ولذلك دَخَل عَدد من النصارى في الإسلام بسبب تلك البشارات التي بَشَّر بها عيسى عليه الصلاة والسلام .
وهنا إشارة إلى تلك البشارات :
http://www.saaid.net/mohamed/a.htm

وقد ذَكَر بعض العلماء أن نصرانيا قال لِعَالِم مِن عُلماء المسلمين : نَاظِرْني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل ؟
فقال العَالِم المسلِم للنصراني : هَلُم إلى المناظرة في ذلك .
فقال النصراني : الْمُتَّفَق عليه أحق بالاتِّبَاع أم الْمُخْتَلَف فيه ؟
قال العَالِم : الْمُتَّفَق عليه أحق بِالاتِّبَاع مِن الْمُخْتَلَف فيه .
فقال النصراني : إذن يَلْزَمكم اتِّبَاع عيسى معنا ، وتَرْك اتِّبَاع محمد صلى الله عليه وسلم ، لأننا نحن وأنتم نَتَّفِق على نُبُوَّة عيسى ، ونخالفكم في نُبُوة محمد عليهما الصلاة والسلام .
فقال الْمُسْلِم : أنتم الذين تَمْتَنِعُون مِن اتِّبَاع الْمُتَّفَق عليه ، لأنَّ الْمُتَّفَق عليه الذي هو عيسى قال لكم : (
وَمُبَشِّرًا بِرَسُول يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه أَحْمَد ) ، فلو كُنتم مُتَّبِعِين عِيسى حَقًّا لاتَّبَعْتُم محمداً صلى الله عليه وسلم ، فَظَهَر أنكم أنتم الذين لم تَتَّبِعُوا الْمُتَّفَق عليه ولا غيره . فانقطع النصراني .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره : ولا شك أنَّ النصارى لو كانوا مُتَّبِعِين عيسى ، لاتَّـبَعُوا محمداً صلى الله عليه وسلم . اهـ .

والنصراني مُكذِّب لِعيسى عليه الصلاة والسلام الذي أمَرَ بِعبِادة الله وحده .
قال تعالى : (
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) .
فإنَّ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لم يأمُرهم بِعِبادته ، وإنما أمَرَهم بِعبادة الله وحده .
قال تعالى : (
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ) .

والنصراني كافِر بالله ؛ لأنه جَعَل المَعْبُود ثلاثة في واحد !
وقد حَكَم الله بِكُفْر النصارى حُكْمًا صَرِيـحًا ، فقال : (
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) .
وقال عزّ وَجَلّ : (
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ) .

فلا يَجوز لامرأة مُسْلِمة بِحال مِن الأحوال أن ترتبط بنصراني ولا يَهودي ، وقد قال الله تعالى : (
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) .

والتي تَكون زوجة تحت نصراني قد جَعَلَتْ للكافِر عليها سبيلا !

وهي بهذا الفعل قد أشْرَكَتْ بالله ؛ لأنها رَضِيَتْ حُكْمًا غير حُكمه تعالى ، ومن رَضِي حُكْمًا غير حُكم الله فهو مُشرْك بالله ، وهو جاهل ؛ لأنه ارْتَضَى حُكْم الجاهلية ، وقد قد تعالى : (
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ
) .
فَحُكْم الله أحْسَن الأحْكَام وأقْومها وأعْدَلها ، فكيف يرضى مسلم يُؤمن بالله واليوم الآخِر أن يَحْتَكِم لِغير حُكم الله ؟ أو يرضى بِغير حُكمه ؟

ولا شك أن المسلمة التي تَرْضَى أن تتزوّج نصرانيا قد رضيَت بِغير حُكم الله ، بل قد رَدَّتْ حُكم الله الذي حَكَم أنَّ الْمُسْلِمة لا تَحِلّ لِكافِر ، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان لا دِين الله .

ولذلك قال الله تعالى : (
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
قال ابن القيم رحمه الله : فالمتزوِّج إما أن يَلتَزم حُكم الله وشَرْعه الذي شَرَعه على لسان رسوله ، أو لا يَلتَزِمه .
فإن لم يلتزمه فهو مُشرك لا يَرضى بنكاحه إلاّ مَن هو مُشرِك مثله .
وإن التَزَمه وخالَفه ونَكَح ما حُرّم عليه لم يَصحّ النكاح فيكون زانيا .
فظهر معنى قوله : (لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) وتبيَّن غاية البيان ، وكذلك حُكم المرأة .
وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصَرِيحه فهو مُوجب الفطرة ومقتضى العقل . اهـ .

وقد تعجَّبتْ مِن أحوال بعض بنات المسلمين حينما يتعلّقن بكافر ( نصراني ) ، ويُرِدْن الزَّواج منه ، يُحاولن تعليمه الإسلام ، ويُلقِّـنَّـه الإسلام - وهو على نصرانيته - ، ولو كان ذلك في قَعْر دار الكُفر ، وفي عُقْر دارِها ، وذلك في بعض دُولّ أوربا ، مع عدم ممانعة القانون ، إلاَّ أنهن يَفْعَلْن ذلك لإرضاء أهلهن !

هذا وَهُم في قَعر دار الكُفر !

ولا شكّ أن التحايل لا يُغيِّر الحقائق !
فالنصراني نصراني ، وهو كافر ، ولا يَجوز تزويجه إلاَّ إذا أسْلَم وحَسُن إسلامه ، وعُلِم ذلك يَقينا لا تحايلا وتلاعُبا مِن أجل الزواج بِمُسْلِمة !

وحول كلمة ( مسيحي )

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/19.htm

والله تعالى أعلم .


فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 12:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى