منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الطـهــارة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما حكم لعاب الكلب ، وما يُصيب من الملابس ، واحتكاك الكلب بالأشياء ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16327)

نسمات الفجر 17-10-2017 06:50 AM

ما حكم لعاب الكلب ، وما يُصيب من الملابس ، واحتكاك الكلب بالأشياء ؟
 
الأخ الحبيب في الله و المعلم الكريم سماحة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السحيم رضي الله عنكم و رفع قدركم و بارك لنا في علمكم
هناك أخ -أسلم منذ خمس سنوات-لمس جوربه كلب بأنفه فرفض أن يخلع الجورب ليصلي و صمم أن يصلي به و رفض أن يطهره بالتراب و يغسله . و طلب دليل على نجاسة أنف الكلب و جسده بل و حتى لعابه, فلما ذُكر له حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال هذا لأن الطعام و الشراب يدخل في الجوف و ربما كان فيه ما يؤذي الإنسان و الإنسان يستقذره
و قال -هداه الله - أنه لا يطعن في أهل العلم و هو يقدرهم و لكن لقد كان هناك كلاب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يأمر الصحابة بتطهير ثيابهم أو غسلها.
فما رأي سماحتكم
اللهم إني أسالك لشيخنا الحبيب فيك من كل خير سألك منه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعوذ بك له من كل شر استعاذك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم بارك لنا في عمره و وقته و علمه و احفظه من كل سوء و شر
_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الراجح طهارة شَعْر الكلب ، ونجاسة لُعابه إذا ولَغ في الإناء أو لَعقه ، أو شَرِب مِن أناء صغير .
وهذا ما رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فلو احْتَكّ الإنسان بالكلب أو لامَس الكلب بعض جسده أو بعض ملابسه ، فلا يجب غَسْل البَدَن ولا الملابس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أَمَّا مَقَاوِدُ الْخَيْلِ وَرِبَاطُهَا فَطَاهِرٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ؛ لأَنَّ الْخَيْلَ طَاهِرَةٌ بِالاتِّفَاقِ . وَلَكِنَّ الْحَمِيرَ فِيهَا خِلافٌ : هَلْ هِيَ طَاهِرَةٌ أَوْ نَجِسَةٌ ؟ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهَا ؟ وَالصَّحِيحُ الَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ شَعْرَهَا طَاهِرٌ ، إذْ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ شَعْرَ الْكَلْبِ طَاهِرٌ ، فَشَعْرُ الْحِمَارِ أَوْلَى .

وَسُئِلَ رحمه الله : عَنْ الْكَلْبِ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ ؟ وَمَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا الْكَلْبُ ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ نَجِسٌ كُلُّهُ حَتَّى شَعْرهُ ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ طَاهِرٌ حَتَّى رِيقُهُ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .
َالثَّالِثُ : أَنَّ رِيقَهُ نَجِسٌ ، وَأَنَّ شَعْرَهُ طَاهِرٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ ، وَهَذِهِ هِيَ الرِّوَايَةُ الْمَنْصُورَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ أَحْمَد ، وَهَذَا أَرْجَحُ الأَقْوَالِ . فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ رُطُوبَةُ شَعْرِهِ لَمْ يَنْجُسْ بِذَلِكَ .
وقال : وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ هُوَ طَهَارَةُ الشُّعُورِ كُلِّهَا : شَعْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرُهُمَا بِخِلافِ الرِّيقِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ شَعْرُ الْكَلْبِ رَطْبًا وَأَصَابَ ثَوْبَ الإِنْسَانِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ : كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَذَلِكَ لأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ ، فَلا يَجُوزُ تَنْجِيسُ شَيْءٍ وَلا تَحْرِيمُهُ إلاّ بِدَلِيلِ ... وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الآخَر : إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ . فَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا لَيْسَ فِيهَا إلاَّ ذِكْرُ الْوُلُوغِ ، لَمْ يَذْكُرْ سَائِرَ الأَجْزَاءِ ، فَتَنْجِيسُهَا إنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ .

وقال أيضا : وَكُلُّ حَيَوَانٍ قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ ، فَالْكَلامُ فِي شَعْرِهِ وَرِيشِهِ كَالْكَلامِ فِي شَعْرِ الْكَلْبِ ، فَإِذَا قِيلَ: بِنَجَاسَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ إلاّ الْهِرَّةَ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ - كَمَا هُوَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ : عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد - فَإِنَّ الْكَلامَ فِي رِيشِ ذَلِكَ وَشَعْرِهِ فِيهِ هَذَا النِّزَاعُ : هَلْ هُوَ نَجِسٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد :
إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ نَجِسٌ ، كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِ أَحْمَد . وَالْقَوْلُ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ . كَمَا تَقَدَّمَ .
وَأَيْضًا فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ ، وَلا بُدَّ لِمَنْ اقْتَنَاهُ أَنْ يُصِيبَهُ رُطُوبَةُ شُعُورِهِ ، كَمَا يُصِيبُهُ رُطُوبَةُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ شُعُورِهَا وَالْحَالُ هَذِهِ مِنْ الْحَرَجِ الْمَرْفُوعِ عَنْ الأُمَّةِ .

وَسُئِلَ رحمه الله :
عَنْ كَلْبٍ طَلَعَ مِنْ مَاءٍ فَانْتَفَضَ عَلَى شَيْءٍ فَهَلْ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ ؟ (غَسْله سبع مرّات)
فَأَجَابَ :
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجِبُ تَسْبِيعُهُ . وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَجِبُ تَسْبِيعُهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .

وسألتُ الشيخ د. سعد الحميِّد – وفقه الله – عما يُصيبه لعاب الكلب مِن لباس أو بدَن ، وهل يُقاس على ما يُصيب الصيد منه ؟
فأفاد : بأن هذا هو الذي يترجّح عنده ، وأنه يُعْفَى ما يُصيبه لعاب الكلب مِن ثوب ونحوه .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 02:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى