منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما حكم مهندس مسلم يقوم بتأسيس خطوط الكهرباء في كنيسة للنصارى ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16328)

نسمات الفجر 17-10-2017 06:57 AM

ما حكم مهندس مسلم يقوم بتأسيس خطوط الكهرباء في كنيسة للنصارى ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ما حكم مهندس مسلم يقوم بتأسيس خطوط الكهرباء في كنيسة للنصارى . فهل هو بذلك العمل أعان على الشرك بالله عزّ وجل . مع العلم أنه عمل هذا العمل من أجل المال فقط فهل هو بذلك خرج من الملة لأنه إعانة على الشرك بالله ؟ لأن كنائس النصارى يعبد بها غير الله عزّ وجل ؟ أرجو توضيح مفصل مع شرح الأعمال التي يكفر صاحبها ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :

هذا العمل حرام ، وهو لا يَصِل إلى درجة الكُفر .
وهذا من التعاون على الإثم والعُدوان ، وقد قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن خياط خاط للنصارى سَير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
نعم ، إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ، لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها . وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يُعاونون على شربها ، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يُقَاتِل به قِتالا مُحَرَّماً كقتال المسلمين ، والقتال في الفتنة ، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر ؟ وشعائر الكفر ؟ والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 06:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى