منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   هل يجوز تزويج الوسيط الذي يطلب من المشتري الاقتراض قرضا ربويا ليتمم بيعته مع مالك العقار ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14102)

نسمات الفجر 15-12-2015 11:36 PM

هل يجوز تزويج الوسيط الذي يطلب من المشتري الاقتراض قرضا ربويا ليتمم بيعته مع مالك العقار ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم، أرجو أنكم بخير وعلى خير، تقبلوا شيخي الحبيب الغالي بالغ امتناني وشكري
أتاني سؤال عاجل من إحدى الأخوات الفرنسيات التي اعتنقت الإسلام ووليها الشرعي هو إمام المسجد، تريد النصيحة ، طلب أحد الإخوة الزواج منها لكنها تتساءل عن مدى مشروعية عمله فإنها لا تريد الزواج إن كان عمله محرما. نسأل الله لها التوفيق وخير الجزاء على حرصها.
الأخ يعمل سمسارا في مجال العقارات، يعمل كوكيل بأجر لمالكي العقارات، وعقد الوكالة يعطيه جميع الصلاحيات القانونية والتجارية من أجل بيع العقار مقابل عمولة من المالك . وعندما يجد المشتري يقوم بالإجراءات من أجل إبرام العقد ومن بينها التأكد من أن طلب التمويل الربوي الذي قدمه المشتري للبنك الربوي قد قبل، ذلك أن كل المعاملات هنا تمر عن طريق القروض الربوية. فإذا لم يقبل المصرف الإقراض لا يتم البيع والشراء، علما أن طلب القرض يكون موازيا للعقد. ومن طبيعة عمل الأخ أنه يرسل من يريد شراء عقار إلى بعض البنوك الربوية ، وتقدم له البنوك عمولة مقابل ذلك لكنه يرفضها دائماً.
هل عمله كوسيط تجاري بهذا الشكل محرم ويعد تعاونا على الإثم والعدوان أم أنه غير مسؤول شرعا عن اقتراض المشتري؟
بارك الله فيك وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خيرا عن مسلمي هذه المدينة خير الجزاء.
اعتذر منك وسامحني على الإزعاج حفظك الله ورعاك


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
سألت شيخنا د. إبراهيم الصبيحي رحمه الله ، فقال: الذي يظهر أن عمله لا يجوز . لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .

وقد سُئلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه اللهُ : عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً فَسُئِلَ عَنْ نَفَقَتِهِ ؟ فَقِيلَ : لَهُ مِنْ الْجِهَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ شَيْءٌ . فَأَبَى الْوَلِيُّ تَزْوِيجَهَا ... فهَلْ لِلْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ دَفْعُ الْخَاطِبِ بِهَذَا السَّبَبِ مَعَ رِضَاءِ الْمَخْطُوبَةِ ؟
فأجابَ رحمه اللهُ :
أَمَّا الْفُقَهَاءُ الأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُفْتَى بِقَوْلِهِمْ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ جَوَازَ ذَلِكَ ... وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ .... فَالْوَلِيُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مُوَلِّيَتَهُ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُ مِثْلَ هَذَا الرِّزْقِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا؛ لا سِيَّمَا أَنَّ رِزْقَهَا مِنْهُ ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُطْعِمُهَا مَنْ غَيْرِهِ ، أَوْ تَأْكُلُ هِيَ مَنْ غَيْرِهِ ؛ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَأَوِّلا فِيمَا يَأْكُلُهُ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 10:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى