منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما حكم أخذ تمويل من بنك الرياض بحيث تكون البضاعة عبارة عن مكيفات ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16116)

نسمات الفجر 01-03-2017 04:33 AM

ما حكم أخذ تمويل من بنك الرياض بحيث تكون البضاعة عبارة عن مكيفات ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم أخذ تمويل من بنك الرياض بحيث تكون البضاعة عبارة عن مكيفات موصوفة وتوكيل البنك ببيعها .
وتجرى العملية بدون رؤية البضاعة أو تصرف المشتري ببيعها إلا مجرد التوكيل للبنك وهو من يقوم ببيعها على حسب قولهم .
علما بأن البنك يدعي تملكه للسلعة ؟ وهل هذه العملية هي ما تسمى بعملية التورق المنظم المحرمة ؟
وجزاكم الله خير ونفع بك

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يكفي ادِّعاء الْمَصْرِف تَمَلّكه للسلعة ، بل لا بدّ أن يتملّكها ملكا حقيقيا ، وأن تُعاين السلعة ، وتحوزها إن كانت مما يُمكن حيازته .
ولا يكفي توكيل الْمَصْرِف بالبيع والشراء ؛ لأن كثير من الْمَصارِف لا تُؤمَن ؛ لوجود الاحتيال والتلاعب منها ، والتساهل بالربا .
ولأنهم يَدّعون أنهم يملكون السلعة في المتجر أو المعرض الفلاني ، وهُم في الحقيقة لا يملكونها ملكا تامّا ، وإنما هو حجز للسِّلْعة عند ذلك المتْجَر أو المعرض .

وسبق الجواب عن :
ما حُكم الاقتراض من البنك عن طريق سلعة يبيعها البنك ويعطي المقترِض المال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3598

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 10:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى