منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز دفع الزكاة لقضاء ديْن مُعسِر ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=329)

نسمات الفجر 08-02-2010 10:44 PM

هل يجوز دفع الزكاة لقضاء ديْن مُعسِر ؟
 

السلام عليكم
هل يجوز أن نقضى دين شخص مسلم معسر بمال الزكاة أي أن ندفع له دين عليه من مال زكاتنا؟؟؟
بارك الله فيك

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

نعم ، يجوز أن يُقضى دَّين الْمُعْسِر مِن الزكاة .
ويجوز أن يُقضَى الدَّين مِن الزكاة للمَدِين الغارِم لأجل الإصلاح بين الناس ، فإن الله تبارك وتعالى ذَكَر في أصناف أهل الزكاة الغارِمِين ، فقال : (وَالْغَارِمِينَ) .

قال البغوي في تفسيره : والصنف السادس هم الغارمون ، وهم قِسْمَان :
أدّانوا لأنفسهم في غير معصية ، فإنهم يُعْطَون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يَفِي بديونهم ، فإن كان عندهم وفاء فلا يُعْطَون .
وقِسْمٌ أدّانوا في المعروف وإصلاح ذات البين ، فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يَقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء . اهـ .

وقال ابن قدامة : والغارمين ، وهم المدِينون العاجزون عن وفاء ديونهم ... ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم ، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ، لكن إن غَرِمَ في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه ؛ لم يُدْفَع إليه قبل التوبة شيء ، لأنه أعانه على المعصية .

وقال الإمام القرطبي في تفسير آية التوبة :
قوله تعالى : ( وَالْغَارِمِينَ ) : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه ، اللهم إلا من ادّان في سفاهة فإنه لا يُعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب ، ويُعْطَى منها من له مال وعليه دَين مُحِيط به ؛ ما يقضي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم ، فيُعْطَى بالوَصْفَين .

ولذلك قال ابن جُزيّ في تفسيره : ( وَالْغَارِمِينَ ) يعني من عليه دَين ، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سَرَف .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى