منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   لبس البنطال بالنسبة للنساء (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5853)

محب السلف 05-03-2010 06:27 AM

لبس البنطال بالنسبة للنساء
 
يا فضيلة الشيخ

نحن في أمس الحاجة إلى إجاباتك على استفساراتنا عن أمور تهمنا في ديننا ، لذا أرجو منك المرور كل ما سنحت لك الفرصة للإجابة ولك الأجر من الله تعالى .

سؤالي : ما حكم لبس البنطلونات بالنسبة للنساء سواء في البيت أو في خارجه ؟ وهل يدخل ضمن التشبه بالرجال ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/ بالنسبة لِلبس البنطلون ، أو الملابس الضيقة عموما ، والتي تَصِف شيئا مِن تقاطيع الجسم لا يجوز لبسها لعدة اعتبارات :

أولاً : أن هذا النوع من اللباس هو في حقيقته من اللباس الكاسي مِن وَجه ، والعاري مِن وَجه آخر .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صِنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤسهن كأسنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم .

وفي الحديث الآخر : سيكون في آخر أمتي رجالٌ يركبون على السروج كأشباه الرجال . ينـزلون على أبواب المسـاجد . نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف . اِلْعَنُوهنّ فإنهن ملعونات . رواه الإمامُ احمد وغيره .

ثانياً : لِمَا فيه من التشبه بالكفار ؛ لأن هذا النوع من اللباس لم تعرفه بلاد المسلمين إلاَّ بعد دخول العدو المُحتـلّ . وقد قال صلى الله عليه وسلم : مَن تَشبّـه بِقَوم فهو منهم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ثالثاً : فيه تَشَـبُّـه بالرجال ، وإن كان في الأصل أن لباس الرجل والمرأة يُشترط فيه أن لا يكون ضيقاً .

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري . وَلَمّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس الـنّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لِبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني .

ويندرج تحت هذا الحديث لبس عباءة الكتف للمرأة . إذ من المعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها .

ومن شروط لباس المرأة أن لا يَشِفّ عَمَا تحته ، ولا يَصِف حجم الأعضاء .

قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره .

وروى نحوَه أبو داود عن دِحية الكلبي رضي الله عنه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يَشِفّ يَصِف .

وعليه فلا يجوز لبس البنطلون ولا العباءة على الكتف ؛ لأنها تَصِف حجم عظام المرأة ، ويَصِف البنطلون حجم العورة . ويُمْنَع من لبس البنطلون حتى في أوساط النساء وعند المحارم .

إلا أن للزوجة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها إذا لم يوجد محارم أو أقارب للزوج ، إلا إن أدّى ذلك إلى التهاون في لبس مثل هذه الملابس فيما بعد .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى