منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   سؤال في حكم من أطلق العنان للسانه أو يده في قذف قاتلة الطفل أحمد (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11922)

راجية العفو 04-11-2013 07:42 PM

سؤال في حكم من أطلق العنان للسانه أو يده في قذف قاتلة الطفل أحمد
 
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل لعلكم اطلعتم على قضية الطفل أحمد والجريمة التي ارتكتبها زوجة والده بقتله . ونحن مثل الجميع فجعنا بمثل هذه الحادثة في مجتمع مسلم ونتمنى أن يتم تنفيذ حكم الله في هذه المرأة القاتلة . لكن شيخنا الفاضل هناك بعض الناس أصبح يسب هذه المرأة ويصفها بأبشع الصفات والتي لا يعلم عنها شيء مثل وصفها بأنها : لا تدخل في فئة المؤمنات . أو وصفها بأنها تاركة للصلاة على اعتبار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذه المرأة لم تنته عن قتل الطفل . أو وصفها بأنها عاهرة أو فاجرة . أو الدعاء عليها وعلى زوجها بسوء الخاتمة . أو الدعاء على أطفالها وأن يحصل لهم مثل ما حصل للطفل أحمد .
فهل يجوز وصف القاتل أو المحكوم عليه بالقصاص بمثل هذه الأوصاف ؟ أو هل يجوز سبه وشتمه والدعاء على ذويه ؟
هل للمحكوم عليهم حقوق ؟ وهل للمجرمين والقتلة حقوق أم أنه يستباح عرضهم ومالهم ويسقط حق ذويهم بالعيش حياة كريمة ؟


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا تجوز مثل تلك الأقوال لثلاثة أسباب :
الأول : لِمَا فيها مِن التألّي على الله .
والثاني : لِمَا فيها مِن الظُّلْم والجور .
والثالث : لِمَا فيها مِن إعانة الشيطان على الإنسان .

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قد شَرِب . قال: اضربوه . قال أبو هريرة : فَمِنّا الضارِب بِيَدِه ، والضارِب بِنَعْلِه ، والضارِب بِثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان . رواه البخاري .

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأذْكُر أوّل رَجل قَطَعه ، أُتِيَ بِسَارِق ، فأمَر بِقَطْعة ، وكأنما أسِف وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قالوا يا رسول الله ، كأنك كَرِهْت قَطْعه ؟ قال : وما يمنعني ؟ لا تَكونوا عَونًا للشيطان على أخِيكم . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال : " صحيح الإسناد " ، وحسّنه الألباني وشعيب الأرنؤوط بِشواهِده .

ولا يجوز أن يُحكم بِكُفْر مَن فَعَل جريمة ، ولا أن يُجاوَز به الْحدّ لبشاعة جُرْمِه ؛ لأن قَتْل النفس – مع عِظَمِه عند الله – لا يصِل بِصاحبه إلى الكُفر ، ما لم يستحلّه .
ولا يجوز أن يُحكَم على أحد بأنه تارِك للصلاة ما لم نكن على يقين مِن تلك الشهادة ؛ لأن تلك الشهادة ستُكْتَب ، وسوف يُسألون ، كما قال تعالى : (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) .

والإنسان يَمْلِك الكلمة ما لم تَخرُج منه ، فإذا خَرَجَت مَلَكَتْه .
قال الإمام الشافعي : إذا تكلمت فيما لا يَعنيك مَلَكَتْك الكَلِمَة ، ولَم تَمْلِكها .

والله عزّ وَجَلّ أمَر بالعَدْل في كل حال ، فلا يجوز وصْف مسلمة بأنها عاهِرة ، وهي ليست كذلك ، حتى وإن كانت قاتِلة ، فمَن وصَفَها بذلك وهي ليست كذلك كان مُستحقّا للعقوبة في الدنيا ، فإن لم يُعاقَب في الدنيا اقْتُصّ مِنه في الآخرة .

وإن قُتِلت القاتِلة قِصاصا ، فلعله يُكفّر عنها ؛
فإن جمهور العلماء يَرَون أن الحدود كفّارات لأهْلِها .
وحسابها على الله ، ولم نُكلّف بالْحُكم عليها ولا بِحسابها .

وكان السلف يَتورّعون عن كثير مِن القول .

قال ابْنُ عَوْن : دَخَلْتُ أنا وَمُسْلِمٌ الْبَطِين عَلَى أَبِي وَائِل ، فَقُلْنَا لَجَارِيَة له - يُقَال لَهَا بُرَيْدَة - : قُولِي لأَبِي وَائِل يُحَدِّثُنَا بِمَا سَمِع مِن عبد اللَّه بن مَسْعُود ، فقالت : يَا أَبَا وَائِل ، حَدِّث الْقَوْم بِمَا سَمِعْتَ مِن ابن مَسْعُود يَقُول .
قال : سَمِعْتُ ابنَ مَسْعُود يَقُول : أَيُّهَا النَّاس ، إِنَّكُمْ مَجْمُوعُون في صَعِيد وَاحِد ، يُسْمِعُكُم الدَّاعِي ، وَيَنْفذُكُم الْبَصَر ، أَلا وَإِنَّ الشَّقِيّ مَن شَقِيَ في بَطْن أُمِّه . قال ابن عَون : وَأَحْسَبُهُ أَتْبَعَهَا : وَالسَّعِيد مَن وُعِظ بِغَيْرِه .
فَقِيل لَهَا [للجارية] : قُولِي لَهُ : بِمَ تَشْهَد على الْحَجَّاج ؟
قالت : يَا أَبَا وَائل ، بِمَ تَشْهَد على الْحَجَّاج ، تَشْهَد أنه في النَّار ؟
فقال : سُبْحَانَ الله ، أَحْكُم على اللَّه عَزَّ وَجَلّ ؟ رواه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ، ومِن طريقه : السّبكِي في " معجم الشيوخ " ، وراه ابن سَعد في " الطبقات الكُبرى " مُختَصَرا .

وسَمِع ابن سيرين رَجلا يَسبّ الْحَجَّاج ، فقال : مَه ! أيها الرّجُل ، إنك لو وَافَيتَ الآخرة كان أصغر ذَنْب عَمِلته قَطّ أعظم عليك مِن أعظم ذَنْب عَمِله الحجّاج ، واعلم أن الله عزّ وجَلّ حَكَم عَدل ، إن أخذ مِن الحجاج لمن ظَلَمه شيئا ، أخَذ للحجاج ممن ظَلَمه ؛ فلا تَشغلنّ نفسَك بِسبّ أحد . رواه البيهقي في " شُعب الإيمان " .

وسبق :
إذا قتل رجلٌ رجلاً ابتّزه بصور أهله وحُكِم عليه بالقَصاص فهل يكون شهيدا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13771

لو سترته بثوبك
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7207

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 05:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى