منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   أرجو توضيح اللبس على جواب لكم حول عدم إعادة صلاة غير مستقبل القبلة ساهياً؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15614)

راجية العفو 22-10-2016 10:26 PM

أرجو توضيح اللبس على جواب لكم حول عدم إعادة صلاة غير مستقبل القبلة ساهياً؟
 

السؤال
الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

سئل فضيلتكم عمن صلى لغير القبلة ساهياً وقلت بأنه لا إعادة عليه على هذا الرابط :

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15264
وقد أشكل عليَّ الأمر لما يلي:

= أن استقبال القبلة شرط صحة ، والشرط كما هو معلوم لدى فضيلتكم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة والنية ودخول الوقت ، فمن صلى على غير طهارة لم تصح صلاته ، وكذلك من صلى قبل الوقت ناسياً.

= أن القاعدة في النسيان والجهل : " أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم ، ولا ينزلان المعدوم منزلة الموجود " والقبلة لم تستقبل فهي معدوم

فأرجو توضيح اللبس الذي عندي مع شكري وتقديري لجهودكم الطيبة

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكرا لك .

لو كان الأمر كما قيل لَمَا سَقَط ذلك كله عن العاجز .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عَجِز عن بعض واجباتها، كالقيام ، أو القراءة أو الركوع ، أو السجود ، أو ستر العورة ، أو استقبال القبلة ، أو غير ذلك ، سَقَط عنه ما عَجِز عنه . اهـ .

وقال المرداوي : الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ سُقُوطُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ في حَالِ الْعَجْزِ مُطْلَقًا ، كَالْتِحَامِ الْحَرْبِ ، وَالْهَرَبِ من السَّيْلِ وَالسَّبُعِ وَنَحْوِهِ ... وَعَجْزِ الْمَرِيضِ عنه ، وَعَمَّنْ يُدِيرُهُ ، وَالْمَرْبُوطِ وَنَحْوِ ذلك . وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ . اهـ .

وهذه المسألة التي ذكرتُها في الجواب السابق اخْتَلَف فيها العلماء على قولين :
الأول : تصِحّ ، وهو ما يُفهَم مِن فقه الإمام البخاري .
والثاني : لا تَصِحّ ، لِمَا عللتَ به .

وقد صحح الجمهور صلاة مَن أخطأ القبلة في الصحراء بعد اجتهاده في طلبها .
قال ابن عبد البر : اختلفوا فيمن غابت عليه القبلة فَصَلى مجتهدا كما أُمِر ، ثم بانَ له بعد ما فرغ مِن الصلاة أنه قد أخطأ القبلة ، بأن استدبرها أو شرّق أو غرّب ثم بانَ له ذلك وهو في الصلاة ؛ فَجُمْلَة قول مالك وأصحابه : أن مَن صلى مُجتهدا على قَدر طاقته طالِبا للقبلة باجتهاده يؤم ناحيتها إذا خَفَتْ عليه ثم بانَ له بعد صلاته أنه قد استدبرها أو شرّق أو غرّب جدا فإنه يُعيد صلاته في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ... ووجه الإعادة في الوقت استدراك الكمال ، وذلك استحباب مُؤكَّد عندهم . اهـ .

وقال الخِرَقي : وَإِذَا صَلَّى بِالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إذَا صَلَّى بِالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا ، لَمْ يَلْزَمْهُ الإِعَادَةُ . وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ الَّذِي صَلَّى بِتَقْلِيدِهِ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الآخَرِ : يَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ ; لأَنَّهُ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ ، فَلَزِمَتْهُ الإِعَادَةُ ، كَمَا لَوْ بَانَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ ، أَوْ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَوْ سِتَارَةٍ . اهـ .

وقال الفخر ابن تيمية : ومَن صَلّى بالاجتهاد فلا إعادة عليه ، ولو تَبَيَّن يَقين الخطأ . اهـ .

وقال القرطبي في تفسيره : ومَن غابت عنه وصلى مُجتهدا إلى غير ناحيتها وهو ممن يُمْكنه الاجتهاد فلا صلاة له ، فإذا صلى مُجتهدا مٌستَدِلاًّ ثم انكشف له بعد الفراغ مِن صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتها ، وليس ذلك بِواجِب عليه ، لأنه قد أدّى فَرْضَه على ما أُمِر به ، على ما أُمِر به . اهـ .

وقال ابن حجر : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : لا تَجِبُ الإِعَادَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ .
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا تَجِبُ فِي الْوَقْتِ لا بَعْدَهُ ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ يُعِيدُ إِذَا تَيَقَّنَ الْخَطَأَ مُطْلَقًا . اهـ .

ومثله : طهارة الثوب والبَدَن ؛ فهي شرط لِصحّة الصلاة ، ولو صلّى ناسيا النجاسة ، صحّت صلاته ، وكذلك لو صلّى وقد أخطأ في لبس ثوب يظنه طاهرا فتبيّن أنه نجس ، فإن صلاته صحيحة إذا عَلِم بالنجاسة بعد فراغه مِن صلاته .

قال النووي : إذا سَلَّم مِن صلاته فرأى عليه نجاسة واحْتُمِل حصولها في الصلاة وحُدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصلاة ، بل مَضَت على الصحة .
وقال : إزالة النجاسة شرط لجميعها [ يعني الفَرْض والنفل] هذا مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء مِن السلف والخلف ، وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات ؛ أصحها وأشهرها : أنه إن صَلّى عَالِمًا بها لم تَصِحّ صلاته . وإن كان جاهلا أو ناسيا صَحّت ، وهو قول قديم عن الشافعي ، والثانية : لا تَصِحّ الصلاة عَلِم أو جَهِل أو نَسى. والثالثة : تَصِحّ الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما مُتَعَمِّدا ، وإزالتها سُنة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 02:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى