مختصر أحكام الحج : شروطه – أركانه – واجباته – محظوراته
مختصر أحكام الحج : شروطه – أركانه – واجباته – محظوراته شروط الحج : 1 – الإسلام 2 – العَقْل 3 – الْبُلوغ 4 – الْحُرّيّة 5 – الاستطاعة ، ويدخل فيها : وُجود مَحْرَم للمرأة التي تحتاج إلى سَفَر . أركان الحَجّ : أولاً : الإحرام . وليس المقصود مِن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام فحسب ، بل نِيّة الدخول في النسك والتلبِيَة هي الأهَم ، فلو خَلَع الْمُحرِم ملابس الإحرام قبل إكمال حجّه ، فلا يَزال مُحرِمًا . ولا يجوز تَعدّي المِيقات مِن دون إحرام لِمَن أراد الحج والعمرة دون إحرام . ثانيا : الوقوف بِعَرَفة . ثالثا : الطواف بالبيت الحرام ، وهو طواف الإفاضة . رابعا : السعي بين الصفا والمروة بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت بمزدلفة . فهذه الأربعة لا يصح الحج بدونها . فمن ترك واحدا من هذه الأربعة ، فإن حجه غير صحيح . وهذه الأركان على ثلاثة أقسام : قِسْم لا يُمكن تَدارُكه إذا فات ، وهو الوُقوف بِعَرَفَة ، فإذا طَلَع فَجْر يوم العِيد ، فقد فاتَه الحجّ . وقِسْم يُمكن تَدارُكه ، وهو طَوَاف الحجّ وسَعْيه ؛ فإن مَن تَرَكهما لا يَزال مُحرِمًا إلى أن يأتي بهما . وقِسْم لا يُمكن الدخول في الحجّ بِدونِه ، وهو الإحرام . واجبات الحَجّ : 1 - أن يكون الإحرام مِن الميقات . 2 – الوقوف بِعرفة إلى غروب الشمس ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذَن لأحد أن يَنصَرِف مِن عَرَفة قبل غروب الشمس كما أذِن للضّعَفَة بالانصراف مِن مُزدَلِفة قبل الفجر . 3 - المَبيت بِمُزْدَلِفة . 4 – رمْي الجِمار . فيرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد . ويرمي الجمرات الثلاث في يومي 11 ، 12 مِن ذي الحجة لمن تعجّل ، ويَرمي الجَمرات الثلاث في يوم 13 من ذي الحجة لِمَن تأخّر . ويكون الرمي بعد زَوَال الشمس ، والزّوَال هو وقت أذان الظهر . ويرمي كل جمرة بسبع حَصَيات يُكبّر مع كل حصاة . يبدأ بالجمرة الصغرى . ثم ينصرف عنها قليلاً ويقف يدعوا طويلاً . ثم يرمي الثانية وهي الوسطى كذلك . ويدعو بعدها بما شاء . ثم يرمي الثالثة كذلك ولا يقف ولا يدعو بعدها . يفعل ذلك كل يوم يرمي فيه . ولا يوكّل من يرمي عنه إلا عند عدم الاستطاعة أو الخوف على النفس . وإذا وكّل من يرمي عنه فإنه لا يُغادر مكة حتى يرمي عنه الوكيل ثم يطوف هو طواف الوداع بنفسه ، إلا إن كان له عذر فإنه لا يُغادر مكة حتى يُرمى عنه . 5 – الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال . وبالنسبة للنساء فليس عليهن سوى التقصير بقدر أنملة وهي طرف الأصبع . 6 – المبيت بمنى ليالي منى . فيبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن أراد التعجل . ويبيت ليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر . 7 – طواف الوداع . وذلك عند إرادة الخروج من مكة ، إلا أنه خُفف عن الحائض . محظورات الإحرام : 1 – إزالة شعر الرأس بحَلْقٍ الشعر أو تقصير ، ويُلحِق فيه العلماء سائر الشعر والأخذ مِن الأظفار . 3 – عقد النكاح ، ويدخل في ذلك الخطبة حال الإحرام . 4 – مُبَاشَرة الرجل زوجته بِتَقْبِيل أو مَسّ بِشهوة أو ضَمّ ونحوه . 5 – الجماع . وهو أشدّ المَحظُورات . 6 – قَتْل الصيد حال الإحرام . هذه المحظورات يَستوي فيها الرجال والنساء . ويختص الرجال بـ : 1 - تغطية الرأس بِمُلاصِق يُقصد منه التغطية ، فيَخرُج مِنه حَمْل المَتَاع على الرأس ، واستعمال المُظلاّت الشمسيّة . 2 – لبس المخيط ، وهو أن يلبس من الثياب ما فُصّل على هيئة اللباس وعلى حجم الأعضاء . لا أن لباس الإحرام فيه خياط . وتختص النساء بـ : 1 – لبس النقاب أو البرقع . 2 – لبس القفازات . 3 – تغطية الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تُغطي وجهها كما فعلت الصحابيات . وإذا فعل المُحْرِم شيئا مِن هذه المحظورات أو وقع فيها ؛ فلا يخلو مِن ثلاث حالات : الأولى : أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما . فلا شيء عليه . لا إثم ولا فدية . الثانية : أن يفعل المحظور عمدا لوجود عذر يُبيح له ذلك . فعليه ما يترتب على فعل المحظور ، ولا إثم عليه . الثالثة : أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يُبيح له ذلك . فعليه ما يترتب على فعل المحظور وعليه الإثم . أقسام المحظورات باعتبار الفِدية : 1 – ما لا فِدية فيه . وهو عقد النكاح . 2 – ما فِديته بَدَنَة . وهو الجِماع في الحج قبل التحلل الأول . 3 – ما فِديته جزاؤه أو ما يَقوم مقامه ، وهو قتل الصيد . 4 – ما فِديته صيام أو صدقة أو نسك . وهو حَلْق شَعْر الرأس . فالصيام ثلاثة أيام . والصدقة ثلاثة أصواع لِسِتّة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة تبلغ السن المُعْتَبَرة في الهدي والأضاحي . متى يتحلل الحاج مِن إحرامه ؟ يَتحلل الحاج مِن إحرامه التّخَلّل الأصْغَر إذا أتي بِاثْنَيْن مِن ثلاثة : 1 - رَمْي جَمرة العَقبة . 2 – حَلْق أو تقصير لِشعر رأسه . 3 - – طواف الإفاضة والسّعي للمُتَمَتّع ولمن لم يَسعَ مع طواف القدوم لغير المُتَمَتّع . فإذا فَعَل اثنين مِن ثلاثة فقد تَحَلّل التّحلل الأصغر ، فيحلّ له كل شيء حرُم عليه حال إحرامه إلاّ النساء . فيَحلّ له الطيب ولبس المَخِيط ونحو ذلك . وإذا فعل الثلاثة كلها ، فقد تَحلّل التّحلّل الأكبر ، فيَحِلّ له كل شيء حَرُم عليه حال إحرامه حتى النساء. ولا علاقة للذبح والنحر بالتحلل إلا في حقّ مَن ساق الْهَدْي . فإن مِن الناس من يظن أن النحر يوم النحر له علاقة بالتحلل ، وليس الأمر كذلك . ذو القعدة - 1422 هـ |
الساعة الآن 05:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى