منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم العقـيدة والـتوحيد (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=5)
-   -   هل يجوز اعتبار الصابئة من أهل الكتاب ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15840)

نسمات الفجر 26-11-2016 01:05 AM

هل يجوز اعتبار الصابئة من أهل الكتاب ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم هل يجوز اعتبار الصابئة من أهل الكتاب؟ وهل يجوز للمسلم أكل طعامهم ومعاملتهم كمعاملة أهل الكتاب؟
وجزاكم الله عنا خيرا كثيرا.

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يُمكن اعتبار الصابئة مِن أهل الكتاب ؛ لأن الله ذَكَرهم بعد ذِكر أهل الكتاب ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ، فَعَطْفهم على أهل الكتاب يدلّ على أنهم ليسوا بأهل كتاب .
والسلف إنما ألْحَقوا الْمَجوس بأهل الكتاب في أخذ الجزية منهم ، وليس في حِلّ نسائهم ولا ذبائحهم .

روى الإمام مالك في الموطأ - ومِن طريقه الإمام الشافعي في مُسنده ، وفي الأم - عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عُمر بن الخطاب ذَكَرَ الْمَجُوس ، فقال : ما أدري كَيف أصْنَع في أمْرِهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشْهَد لَسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سُنُّوا بِهم سُنَّة أهْل الكِتَاب.

وقول عبد الرحمن بن عوف ثابت في صحيح البخاري .

قال الإمام الشافعي في " الأم " : إن كان ثابتا فَنُفْتِي في أخْذ الْجِزْية ؛ لأنهم أهْل كِتَاب ، لا أنه يُقَال : إذا قَال : سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكِتاب - والله تعالى أعلم - في أن تُنكح نساؤهم ، وتُؤكَل ذبائحهم . اهـ .

وقال البيهقي في السنن الكبرى : وهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم " سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب " ، فَحَمَله أهل العلم مع الاستدلال بِرواية بِحَالة على الجزية ، فهم مُلْحَقون بهم في حَقْن الدّم بالْجِزْية دون غيرها . اهـ .

وقال ابن عبد البر : وَأَمَّا قَوْلُهُ : " سُنُّوَا فِيهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" فَهُوَ مِنَ الْكَلامِ الْخَارِجِ مَخْرَجَ الْعُمُومِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخُصُوصُ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، لا فِي نِكَاحِ نِسَائِهِمْ ، وَلا فِي أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ .
وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَبْحِ الْمَجُوسِ لِشَاةِ الْمُسْلِمِ إذا أمَرَه المسلم بذبحها بَأْسًا ، وَالنَّاسُ عَلَى خِلافِهِ .
وَالْمَعْنَى عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الْجِزْيَةِ صَغَارٌ لَهُمْ وَذِلَّةٌ لِكُفْرِهِمْ ، وَقَدْ سَاوَوْا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي الْكُفْرِ بَلْ هُمْ أَشَدُّ كُفْرًا ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَجْرُوا مَجْرَاهُمْ فِي الذُّلِّ وَالصَّغَارِ ؛ لأَنَّ الْجِزْيَةَ لَمْ تُؤْخَذْ مِنَ الْكِتَابِيِّينَ رِفْقًا بهم ، وإنما مِنْهُمْ تَقْوِيَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَذُلاًّ لِلْكَافِرِينَ .
وَلَيْسَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، لأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُمَةٌ بِالْكِتَابِيِّينَ لِمَوْضِعِ كِتَابِهِمْ وَاتِّبَاعِهِمُ الرسل - عليهم السلام - فلم يَجُز أن يُلْحق بِهِمْ مَنْ لا كِتَابَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 12:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى