منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   نذرت أن تصوم عامًا كاملاً ثمّ عجزت فماذا عليها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10525)

راجية العفو 28-10-2012 11:07 PM

نذرت أن تصوم عامًا كاملاً ثمّ عجزت فماذا عليها ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عبد الرحمن السحيم وفقه الله
من فضلك هذا سؤال من إحدى الأخوات ، أنا سيدة متزوجة مررت بظرف قاسي فنذرت أن أصوم عاما كاملا متواصلا إذا فرج الله عني وبعد انتهاء الظرف القاسي فشلت في الصيام المتواصل وأيضا زوجي غير مرحب بصيامي المتواصل .
سؤالي هل يمكن أن أصوم بشكل متقطع ؟
وشكرا
وجزاك الله خيراً


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفَّقَك الله لكل خير .

أولا : النذر بمثل هذه الصيغة منْهِيّ عنه ، وهو لا يأتي بخير .
قال عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخِّر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إنه نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير .

ثانيا : مَن نذر أن يصوم عاما كاملا متواصِلا ، فلا يُشرع له الوفاء بِنذره ، بل عليه كفارة يمين .
والمرأة إذا منعها زوجها من الصيام المتواصِل ، فَلَه الحق في منعها ؛ لأن الصيام يُفوِت عليه حق الاستمتاع ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية في الصحيحين : لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
وإذا نَذَرَت المرأة ومَنَعها زوجها من الصيام فَعَليها كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا أخرج النَّذْر مَخْرَج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يَحُثّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كَلّمْتُ زَيدًا ، فَلِلَّه عَلَيّ الحج ، أو صَدَقة مالي ، أو صوم سنة .
فَهَذا يَمِين ، حُكْمه أنه مُخَيَّر بين الوفاء بما حَلَف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يَحْنَث ، فَيَتَخَيَّر بَيْن فِعل الْمَنْذور ، وبَيْن كفارة يمين ، ويُسَمّى نَذْر اللجاج والغضب ، ولا يَتَعَيَّن عليه الوفاء به . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله ، وصيام النهار كله ، لم يجب الوفاء بهذا النذر .
وقال رحمه الله : الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ مِثْلَ : أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ ثُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ تُجْزِئُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ التَّابِعِينَ : كَطَاوُوسِ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد بِلا نِزَاعٍ عَنْهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتَارَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، كَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ أَبِي الْغَمْرِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ بِذَلِكَ . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الْمُسْتَفْتِيَة ذَكَرَتْ أنها نذرت أن تصوم سنة "، وصيام سنة مُتَواصِلة مِن قَبيل صيام الدهر ، وصيام الدهر مكروه لِمَا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام الدهر فلا صام ولا أفطر " . ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله ، فلا وفاء بالنذر بها . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 09:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى