منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل صحيح أن عدة المختلعة حيضة واحدة وهل عقد الزواج صحيح ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8342)

الصابرةالصامتة 29-03-2010 12:41 AM

هل صحيح أن عدة المختلعة حيضة واحدة وهل عقد الزواج صحيح ؟
 


بسم الله الرحمن الرحيم

ياشيخ ماحكم المختلعة التي اختلعت وهي في الدورة الشهرية ثم تزوجت بعد أن انتهت هذه الدورة نفسها يعني اختلعت في اليوم الثاني من الدورة الشهرية
وتزوجت من زوج آخر بعد أن طهرت في اليوم الثامن من نفس الدورة
على أساس انها اعتدّت بحيضة ، هل تحسب لها حيضة؟

هل عقدها صحيح أم باطل؟؟

وهل صحيح أن عدة المختلعة حيضة واحدة وحكمها يختلف عن المطلقة؟؟

أرجو التفصيل والتوضيح في المسألة بارك الله فيكم

وجزاكم الله تعالى عنا كل خير

عبد الرحمن السحيم 01-04-2010 05:59 PM

الجواب :

وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

يصِحّ إيقاع الْخُلْع في حال الحيض .
قال ابن قدامة : ولا بأس بالْخُلْع في الحيض والطُّهْر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بِطُول العِدّة ، والْخُلْع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع مَن تَكْرهه وتُبْغِضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العِدّة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة عليها ، والخلع يحصل بسؤالها ، فيكون ذلك رضاء منها به ، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه . اهـ .

وهل تَعْتَدّ المختلعة بِحيضة أو بثلاث . هذا مَحَلّ خِلاف ، وكنت أشَرْت إلى هذا الخلاف هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2805

وقلت فيه : والصحيح أنها تَعْتَدّ بِحَيضَة واحدة ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فَجَعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدّتها حَيضة .

وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت مِن زوجها فأتى عَمّها عثمان ، فقال : تَعْتَدّ بِحَيضَة . وكان ابن عمر يقول : تَعْتَدّ بِثلاث حِيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خَيْرُنا وأعْلَمنا . يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ : أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلاّ الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لا عِدَّة كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ . اهـ .

فإذا حاضت بعد الْخُلْع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
وإذا وقع الاختلاع في حال حيض ، فإنها لم تَعْتَدّ بِحَيضَة ، وإنما اعْتدتّ ببعض حيضة كانت فيها في الأصل .
وَمن نَظَر إلى أن الأصل طَلَب براءة الرَّحِم صَحّح هذا الاعتداد .

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 01:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى