منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز للمشتري أن يبيع بضاعته على البائع الذي باعه البضاعة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12375)

راجية العفو 11-07-2014 12:18 AM

هل يجوز للمشتري أن يبيع بضاعته على البائع الذي باعه البضاعة ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقد إعادة الشراء قد يكون بإعادة بيع بضاعة أو أوراق مالية وقد تكون بحالتين :
الأولى : أن يقوم شخص بحاجة إلى المال بشراء بضاعة من تاجر بالدَّين ويخرج المشتري البضاعة من المحل [أي انتقلت الملكية له ]، ومن ثم يأتي التاجر [البائع نفسه] ويقوم بشراء نفس البضاعة من المشتري بشكل نقدي وبسعر أعلى من السعر الذي باعه قبل دقائق !
الحالة الثانية : تكون في الأوراق المالية وتتم بين تجار الأوراق المالية [بفرض أن الأوراق المالية أسهم في شركات حلال وليس سندات] حيث يقوم الشخص الذي يحتاج المال ببيعها لتاجر آخر يملك فائض من النقود وتتم عملية البيع الأولى نقداً ومن ثم يقوم الطرف الأول [من قام ببيع أوراقه المالية] بشرائها في نفس الوقت بسعر أعلى !
هل هذا ربح أم ربا ؟!
نرجو منكم الرد العاجل وجزاكم الرحمن خيراً .


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

هذا صريح الربا ، وهو بيع العينة ، بحيث يَبيع سلعة بالآجِل ثم يَعود فيشتريها ممن بَاعَها عليه .

وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني بِمجموع طرقه .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 11:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى